منتدى المودة العالمى
أهلاً ومرحباً بك
يشرفنا دخولك منتدى المودة العالمي
منتدى المودة العالمى
أهلاً ومرحباً بك
يشرفنا دخولك منتدى المودة العالمي
منتدى المودة العالمى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المودة العالمى

ســـاحة إلكـترونية جــامعـة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 حكم التبني بين الإجمال والتفصيل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صبرى محمد خليل

صبرى محمد خليل


عدد الرسائل : 187
تاريخ التسجيل : 19/12/2009

حكم التبني بين الإجمال والتفصيل Empty
مُساهمةموضوع: حكم التبني بين الإجمال والتفصيل   حكم التبني بين الإجمال والتفصيل Emptyالثلاثاء مارس 12, 2013 11:31 pm

حكم التبني بين الإجمال والتفصيل
د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
sabri.m.khalil@hotmail.com
تعريف التبني: التبني لغة من تبنى تبنيا، ويقال تبنى الصبي أو ادعى بنوته أو أتخذه أبنا .
أما اصطلاحا فقد تعددت تعريفاته ومن هذه التعريفات (هو عملية إلحاق شخص بآخر معلوم النسب أو مجهول، مع علمه يقينا أنه ليس منه ، وهي علاقة بين الطرفين أحدهما وهو الشخص الكبير ، امرأة أو رجل و يسمي المتبني ، أما الخاضع لهذه العملية هو الطفل المتبنى، والمتبنى إما أن يكون معلوم النسب أو مجهول النسب كاللقيط )( فضيل سعد / نقلا عن خـلـوفي بـشير /نظام التبني و موقف الشرائع السماوية و بعض الشرائع الوضعية منه). وللتنبى معنى عرفي شائع عند كثير من الناس في هذا العصر، ومضمونه رعاية الطفل مجهول النسب وكفالته.
التبني بين الإجمال والتفصيل : أما في إطار في الفكر الاجتماعي الاسلامى المعاصر، فان هناك مذهبين في حكم التبني:
أولا:مذهب الإجمال(المنع):المذهب الأول يضع حكما كليا بالمنع (التحريم)، ولا يميز بين الكيفيات المختلفة للتبني. فهو احد مذاهب الإجمال، ويستند هذا المذهب إلى العديد من الادله منها:
أولا: ورود العديد من النصوص التي تحرم إعطاء الطفل مجهول النسب النسب وحقوق البنوة الشرعية من ميراث وغيره. لكن إذا كان لا خلاف حول تحريم كل ذلك ،فان هذه الكيفية للتبني ليست هي كيفيته الوحيدة، حيث أن هناك كيفيه أخرى له، لا تقوم على إعطاء الطفل مجهول النسب النسب أو حقوق البنوة الشرعية كما سنوضح أدناه .
ثانيا: يرفض بعض أنصار هذا المذهب كفاله الطفل مجهول النسب لأنه اجنبى ، وبالتالي لا يجوز أن يطلع على النساء .غير أن هذا القول يتعارض مع إيجاب الإسلام كفاله اليتيم ، كما أن الطفل مجهول النسب لا يأخذ حكم الاجنبى بعدم جواز الاطلاع على النساء قبل بلوغه ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) (النور:31 )، أما بعد بلوغه فيشير العلماء إلى انه يكون غير اجنبى في حاله إرضاعه وهو طفل ، فيصبح ابن وأخ بالرضاعة.ورد في فتاوى اللجنة الدائمة ( لكن يجب على مَن كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه ، أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة ؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق ، ولارتكاب ما حرَّم الله ، وأن يعرف من يكفلهم أنهم بعد أن يبلغوا سن الرشد فإنهم أجانب منه كبقية الناس ، لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة منهم ، إلا إن وجد رضاع محرم للمكفول ، فإنه يكون محرماً لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب)( فتاوى اللجنة الدائمة / 14 / 255).
مذهب التفصيل : أما المذهب الثاني فلا يضع حكما كليا بالمنع أو الاباحه ، بل يميز بين كيفيتين للتبني:
الكيفية الأولى: مضمونها إعطاء الطفل مجهول النسب النسب وحقوق البنوة الشرعية من ميراث وغيره، وحكمها المنع (التحريم) لورود نصوص يقينية الورود قطعيه الدلالة بتحريم ذلك كقوله تعالى (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) ( الأحزاب 4-5)، وقوله تعالى (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (الأحزاب: 33/40)، وقوله تعالى (فلمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لكَيْ لا يَكُونَ على المُؤمِنينَ حَرَجٌ في أزواجِ أدْعيائِهِمْ إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وكانَ أمْرُ اللهِ مَفْعُولًا). (الأحزاب: 37). وهنا نشير إلى انه يجوز للمتبنى أن يوصى للطفل مجهول النسب بدلا من توريثه.
الكيفية الثانية: مضمونها رعاية الطفل مجهول النسب وكفالته والإنفاق عليه، دون إعطائه النسب وحقوق البنوة الشرعية ، وحكمها الاباحه استنادا إلى إيجاب الإسلام كفاله اليتيم ومن في حكمه ، قـال الرسول (صلى الله عليه وسلم)( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ) ( رواه البخاري ) ، وقال(صلى الله عليه وسلم) ( مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، الْبَتَّةَ) ( رواه أحمد) ، وقـال (صلى الله عليه وسلم)( إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم)( رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا ).
يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق (ينبغي لمعرفة حُكم الشريعة في التبنِّي أن يعرف له في معناه صورتينِ: إحداهما: أن يضمَّ الرجل الطفل الذي يعرف أنه ابن غيره إلى نفسه، فيُعامله مُعاملة الأبناء من جهة العطف والإنفاق عليه، ومِن جهة التربية والعناية بشأنه كلِّه، دون أن يُلْحِقَ به نسبَه، فلا يكون ابنًا شرعيًّا، ولا يثبُت له شيءٌ من أحكام البُنُوَّةِ. والتبني بهذا المعنى صَنِيعٌ يلجأ إليه بعض أرباب الخير من المُوسرين الذين لم يُنعم الله عليهم بالأبناء، ويَرونه نوعًا من القُرْبَةِ إلى الله بتربية طفل فقير، حُرم من عطف الأُبوَّة، أو حُرم من قدرة أبيه على تربيته وتعليمه، ولا ريب أنه عملٌ يستحبُّه الشرع، ويدعو إليه، ويُثيب عليه...التَّبَنِّي المَحْظُورُ:أما الصورة الثانية: وهي المفهومة من كلمة: "تبنِّي" عند الإطلاق، وفي عُرف الشرائع ومُتعارف الناس، فهي أن ينسب الشخص إلى نفسه طفلًا يعرف أنه ولد غيره، وليس ولدًا له ينسبه إلى نفسه نسبة الابن الصحيح ويُثبت له أحكام البنوة من استحقاق إرْثه بعد موته، وحُرمة تزوُّجه بحليلته، وهذا شأنٌ كان يعرفه أهل الجاهلية، وكان سببًا من أسباب الإرْث التي كانوا يُورِّثون بها، فلمَّا جاء الإسلام ـ وبيَّن الوارثين والوارثات بالعناوين التي قرَّرها سببًا في استحقاق الإرث ـ أسقطه من أسباب التوارث، وحصرها في البنوة والأُبوَّة والأمومة والزوجية والأخوة والأرحام على ترتيب بينهم (وأُولُوا الأَرْحَامِ بعضُهمْ أوْلَى بِبَعْضٍ في كتابِ اللهِ). (آخر سورة الأنفال ). ويقول الشيخ القرضاوي ( إذا كان الإسلام يحرم التبني بمعنى: ضمه إلى نسب الإنسان، وإعطائه النسب، وإعطائه حقوق البنوة، فإنه لا يحرم التبني بالمعنى العرفي، بمعنى الرعاية والاحتضان والكفالة والتربية والإنفاق، بل يحث على ذلك، ويعتبره من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى). ويقول الدكتور مشهور فواز محاجنة( ولهذا فإذا كان الإسلام يحرم التبني بمعنى ضمه إلى نسب الإنسان وإعطائه حقوق البنوة فإنه بالمقابل لا يحرم التبني بالمعنى العرفي الدارج اليوم أي بمعنى الرعاية والاحتضان والكفالة والتربية والإنفاق كما يفعل الكثيرون والكثيرات في مجتمعاتنا …) .
إيجاب رعاية الطفل مجهول النسب : يستند هذه المذهب إلى إيجاب الإسلام رعاية الطفل مجهول النسب من عده أوجه:
نفى مسئوليه الطفل عن جريرة والديه: فالإسلام لم يأخذ الطفل مجهول النسب بجريرة أبويه قال تعالى (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)(الإسراء:15). وقال الرسول( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )( ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شيء )( أخرجه الطبراني من حديث عائشة)، وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) لأبي رمثة (رضي الله عنه) : مَن هذا مَعك ؟ قال : هذا والله ابْنِي ؟ قال : فَضَحِك رسول الله (صلى الله عليه) وسلم لِحَلِف أَبِي عليّ ، ثم قال : صَدَقْتَ ، أما إنك لا تَجْنِي عليه ولا يَجْنِي عليك . ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" ( رواه الإمام أحمد وأبو داود )، وقالت عائشة في ولد الزنا : ما عليه مِن ذَنب أبَويه شيء ، ثم قَرَأتْ : "وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" ( رواهما ابن عبد البر في التمهيد).
تقرير الاهليه: وقد قرر العلماء بناءا على هذا أن الطفل مجهول النسب هو بعد بلوغه شخص كامل الاهليه، يحق له ما يحق لغيره من حقوق .
مسئوليه المجتمع والدولة: وجعل الإسلام رعاية الطفل مجهول النسب والإنفاق عليه واجبه على المجتمع بما فيه الدولة كممثل له بدليل أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حين جاءه رجل بلقيط فقال له(نفقته علينا وهو حر)
الطفل مجهول النسب في حكم اليتيم: وقد قرر كثير من العلماء أن الطفل مجهول النسب هو في حكم اليتيم بل هو اشد حاجه إلى الرعاية منه ، ورد في فتاوى اللجنة الدائمة (مجهولو النسب في حكم اليتيم ؛ لفقدهم لوالديهم ، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب ؛ لعدم معرفة قريب لهم يلجئون إليه عند الضرورة ، وعلى ذلك : فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب : فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( َأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ) ( فتاوى اللجنة الدائمة / 14 / 255) .

بين الاختبار الفردي وقوانين الدولة : وإذا كان التمييز بين كيفيتي التبني يتوقف على الاختيار الفردي، لكنه يتصل أيضا بقوانين الدولة ، وبالتالي يواجه المتبنى مشكله كيفيه التصرف في حاله تبنى الدولة لقوانين للتبني لا تميز بين كيفيتي،وهى قوانين غربيه ظلت موجودة منذ عهد الاستعمار،هنا يرى كثير من العلماء أن على المتبنى عدم نسبه الطفل مجهول النسب إلى نسبه أو إعطائه حقوق البنوة،خلافا لهذه القوانين،بينهما يرى بعض العلماء انه لا مانع من تسجيله على هوية المتبنى من أجل المعاملات الرسمية، على أن يعرف الطفل بنسبه من أبيه اذا بلغ سن التمييز، يقول الدكتور مشهور فواز محاجنة(حيث هنالك من الناس وعادة هم ممن لم يرزقوا بمولود يقومون على تبني طفل من الأطفال الذين لهم ظروفهم الاجتماعية الخاصة ويحسنون إليه ويؤدبونه ويعلمونه وهذا مما يقره الإسلام ويحث عليه أما التبني بمعنى إعطاء النسب فهذا يرفضه رفضا باتا … ولكن لا مانع بتسجيله على هوية الشخص من أجل المعاملات الرسمية إذا اشترطت السلطات ذلك على أن يعرف الطفل بنسبه من أبيه إذا بلغ سن التمييز والإدراك بأسلوب حسن )، كما يرى بعض العلماء انه يجوز للمتبنى أن يضيف لقب عائلته إلى اسم الطفل دون التدليس بأنه ابنه، يقول الدكتور علي جمعة ـ مفتي الديار المصرية السابق انه ( يجوز شرعا لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يضيف لقب عائلته سواء كان رجلا أو امرأة إلي اسم الطفل أو تغيير الاسم الأخير من اسمه إلي تلك العائلة بحيث يظهر مطلق الانتماء إليها دون الإخلال أو التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه حتي لا يدخل ذلك في نطاق التبني المحرم شرعا‏ ).
الموقف السلبي من الطفل مجهول النسب يتعارض مع الإسلام : بناءا على ما سبق فان الموقف السلبي من الطفل مجهول النسب ومظاهره اللفظية والسلوكية المتعددة، والذي شاع بين كثير من المسلمين في مراحل متاخره، يتعارض مع الموقف الايجابي للإسلام من هذا الطفل والمتمثل في :نفى مسئوليه الطفل مجهول النسب عن جريرة والديه، وتقرير أهليته الكاملة بعد بلوغه ،وتقرير مسئوليه المجتمع والدولة في رعايته والإنفاق عليه.ويستند هذا الموقف أحيانا إلى فهم خاطئ لبعض الأحاديث الواردة في الطفل مجهول النسب (ولد الزنا)،حيث أن للعلماء موقفين من هذه الأحاديث ، وكلاهما لا يفيد اتخاذ موقف سلبي من الطفل مجهول النسب:
فكثير من العلماء يرى أن أكثر هذه الأحاديث ضعيف ولا يصح، حكي ابن القيم عن ابن الجوزي قوله (وقد وَرَد في ذلك أحاديث ليس فيها شيء يَصِحّ،وهي مُعارضة بقوله تعالى "وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى").من هذه الأحاديث ( لا يدخل ولد الزنا ولا شيء من نسله إلى سبعة أبناء الجنة )،وقد أعله الدارقطني، وأبو نعيم بالاضطراب ، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ) ابن الزنا إذا مات على الإسلام يدخل الجنة ، ولا تأثير لكونه ابن زنا على ذلك لأنه ليس من عمله ، وإنما من عمل غيره . وقد قال تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " ولعموم قوله تعالى " كل امرئ بما كسب رهين " وما جاء في معنى ذلك من الآيات ، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يدخل الجنَّة ولد زانية " فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات ،وهو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم). ومن هذه الأحاديث (ولد الزنى شر الثلاثة )، وكان ابن عباس يقول في ولد الزنا : لو كان شَرّ الثلاثة لم يُتَأنّ بأمِّـه أن تُرْجَم حتى تَضَعَه ، وكان ابن عمر إذا قيل : وَلَد الزنا شر الثلاثة قال : بل هو خير الثلاثة .
أما بعض العلماء الذين قالوا أن بصحة هذه أحاديث، فقد فسروها على نحو لا يتضمن اى موقف سلبي ومسبق من الطفل مجهول النسب، ففي تفسير الحديث ( لا يدخل ولد الزنا الجنة)، قال البيهقي ( مَحْمُول على مَن عَمِلَ عَمَل أبويه) ، وقال الإمام الطالقاني أنه لا يدخل الجنة بعمل أصليه بخلاف ولد الرشيدة ، وقال الامام ابن تيمية ( وَوَلَدُ الزِّنَا إنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا دَخَلَ الْجَنَّةَ , وَإِلا جُوزِيَ بِعَمَلِهِ كَمَا يُجَازَى غَيْرُهُ , وَالْجَزَاءُ عَلَى الْأَعْمَالِ لا عَلَى النَّسَبِ . وَإِنَّمَا يُذَمُّ وَلَدُ الزِّنَا , لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا خَبِيثًا كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا . كَمَا تُحْمَدُ الْأَنْسَابِ الْفَاضِلَةِ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ عَمَلِ الْخَيْرِ , فَأَمَّا إذَا ظَهَرَ الْعَمَلُ فَالْجَزَاءُ عَلَيْهِ , وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ )( الفتاوى الكبرى : 5/83)، وفى تفسير الحديث (ولد الزنا شَر الثلاثة)قال سفيان الثوري ( بأنه شرّ الثلاثة إذا عمل بعمل والديه)، وروي ذلك عن عائشة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال ( هو أشر الثلاثة إذا عمل بعمل والديه)، وقال الشيخ الألباني ( هذا الحديث من العام المخصوص ، فقد قَالَه لإنْسان بِعَينِه كان منه الأذى لِرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما كان منه ، مما صار به كافِرا شَرا مِن أمّـه ومِن الذي كان حَمْلُها منه) .
-للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان (http://drsabrikhalil.wordpress.com).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم التبني بين الإجمال والتفصيل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب لوامع البرق الموهن العارف بالله عبد الكريم الجيلي
» كتاب التنزلات الموصلية الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المودة العالمى ::  حضرة المنتديات :: المنتدى الصوفى العام-
انتقل الى: