منتدى المودة العالمى
أهلاً ومرحباً بك
يشرفنا دخولك منتدى المودة العالمي
منتدى المودة العالمى
أهلاً ومرحباً بك
يشرفنا دخولك منتدى المودة العالمي
منتدى المودة العالمى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المودة العالمى

ســـاحة إلكـترونية جــامعـة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 تعدد الزوجات بين الإطلاق والضبط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صبرى محمد خليل

صبرى محمد خليل


عدد الرسائل : 187
تاريخ التسجيل : 19/12/2009

تعدد الزوجات بين الإطلاق والضبط Empty
مُساهمةموضوع: تعدد الزوجات بين الإطلاق والضبط   تعدد الزوجات بين الإطلاق والضبط Emptyالخميس ديسمبر 27, 2012 9:47 pm

تعدد الزوجات بين الإطلاق والضبط
د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
sabri.m.khalil@hotmail.com
تمهيد: أباحت الشريعة الاسلاميه تعدد الزوجات ، بنصوص يقينية الورود قطعيه الدلالة ، كقوله تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ...)، لذا لا خلاف على إثبات التعدد ، لكن يفترق الفكر الاجتماعي الاسلامى في تحديد طبيعة هذا الإثبات إلى مذهبين :
مذهب الإثبات المطلق :
الإطلاق : المذهب الأول هو مذهب الإثبات المطلق ، ويقوم على أن حكم التعدد مطلق من اى شروط أو ضوابط ، وهو ما يتعارض مع تقرير الشرع لجمله من الضوابط لهذا الحكم سنتناولها أدناه.
رفع درجه الإيجاب: كما أن هذا المذهب يكاد يرفع درجه إيجاب (طلب) التعدد من الاباحه(ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه) إلى الوجوب(ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه).
الاصل هو التعدد: ويستند هذا المذهب إلى رأى بعض العلماء القائل بأن الأصل هو التعدُّد بادله منها :أن آية التعدد بدأتْ بذكْر التعدُّد(مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)، ثم نقلت العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قُدرته، وهي الواحدة. وما روى عن سعيد بن جبير، قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجتَ؟ قلت: لا، قال: "تزوَّج؛ فإنَّ خير هذه الأمة أكثرها نساءً" ( رواه البخاري، كتاب النكاح، باب كثرة النساء، برقم /5069/، ص907).غير ان بعض العلماء يرى ان هذه النصوص لا تفيد أن الاصل هو التعدد.
مذهب الإثبات المقيد:
ضوابط التعدد:أما المذهب الثاني فهو مذهب الإثبات المقيد ، ويقوم على أن حكم اباحه تعدد الزوجات مقيد بجمله من الضوابط الشرعية التي أشارت إليها النصوص، وأكد عليها العلماء منها:
أولا: أن يعدل الرجل بين جميع زوجاته ويسوي بينهن في الحقوق . قال الله تعالى: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا )[النساء: 3]، وثبت في المسند عن عائشة (رضي الله عنها) قولها: إن النبي (صلى الله عليه وسلم)كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: (اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)، وثبت في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال ( إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط).
ثانيا: أن تتوافر القدرة على الإنفاق لقوله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج )
.ثالثا: وقد جعل الشرع من حقِّ المرأة أو وليِّها أن يشترط ألا يتزوَّج الرجل عليها، فلو شرطت المرأة ذلك صحَّ الشرط ولزم، وكان لها حقُّ فسخ الزواج إذا لم يفِ لها بالشرط، ولا يسقط حقُّها في الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته، على تفصيلٍ كبيرٍ في كتب الفقهاء.
الحكم الاصلى والحكم الفرعي : هذا المذهب يرى أن للتعدد حكم أصلى وحكم فرعى ، الحكم الاصلى هو الاباحه - لا الوجوب أو الندب - إلاّ إذا اعتراه ما يغيّر حكمه من الإباحة (الحكم الاصلى) إلى غيرها؛ إما الاستحباب أو الوجوب أو الكراهة أو التحريم (الحكم الفرعي). فيكون مستحبًّا إذا كان فعله يؤدي إلى أمر مستحب ،كرعاية أرامل المسلمين، و يكون واجباً إذا كان عدمه يؤدّي إلى محرََّم أو يمنع من واجب، ويكون مكروهاً إذا كان فعله يؤدِّي إلى مكروه، كطلاق الزوجة الأولى (هناك من الفقهاء من قالوا بكراهية الثاني والثالث والرابع منهم البهوتي( البهوتي، كشاف القناع: 5/7)، و يكون محرّماً إذا كان يعتريه ما يحرِّمه كأن يجمع بين المرأة وأختها، أو إذا غلب على الزوج الظن أنه لن يستطيع العدل بين زوجاته فيما يجب عليه العدل ، (سؤالات في تعدد الزوجات، الشيخ محمد بن سعد الشهراني ، تقدّيم الشيخ ابن جبرين، مؤسسة الريان،بيروت)
الاصل التفرد: ويستند هذا المذهب إلى رأى جمهور من العلماء الذين يرون أن الاصل في الإسلام التفرد لا التعدد، اى أن التعدُّد الاستثناء وليس القاعدة بادله منها: أولا: قوله تعالى (أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا). ثانيا: ورود الحكم بالاباحه مقرونا بشرط معين هو الخوف من عدم القسط فى اليتامى كما في قوله تعالى(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ). ثالثا: تذييل الآية التي تبيح التعدُّد بقوله تعالى(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء: 3]. رابعا: قوله تعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) [النساء: 129) ثم قوله صلى الله عليه وسلم (مَن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل). خامسا: كون التعدد مباح وليس واجب ..
-للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان (http://drsabrikhalil.wordpress.com).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعدد الزوجات بين الإطلاق والضبط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعدد الصور بالتمدد والتشكل
» مذهب الإطلاق الاجتماعي من منظور نقدي اسلامى
» موقف الفكر الاسلامى من الفنون بين المنع والضبط
» التصوف السني والضبط الشرعي للاعتقاد والسلوك الصوفي_د.صبري محمد خليل
» كتاب المناظر الإلهية العارف بالله الشيخ قطب الدين عبد الكريم الجيلي قدس الله روحه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المودة العالمى ::  حضرة المنتديات :: المنتدى الصوفى العام-
انتقل الى: