منتدى المودة العالمى
أهلاً ومرحباً بك
يشرفنا دخولك منتدى المودة العالمي
منتدى المودة العالمى
أهلاً ومرحباً بك
يشرفنا دخولك منتدى المودة العالمي
منتدى المودة العالمى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المودة العالمى

ســـاحة إلكـترونية جــامعـة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 زواج القاصرات بين الاباحه والمنع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صبرى محمد خليل

صبرى محمد خليل


عدد الرسائل : 187
تاريخ التسجيل : 19/12/2009

زواج القاصرات بين الاباحه والمنع Empty
مُساهمةموضوع: زواج القاصرات بين الاباحه والمنع   زواج القاصرات بين الاباحه والمنع Emptyالإثنين يناير 07, 2013 7:06 pm

زواج القاصرات بين الاباحه والمنع
د.صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
Sabri.m.khalil@hotmail.com
مذهب الاباحه: المذهب الأول هو مذهب اباحه زواج القاصرات ،ويستند هذا المذهب إلى العديد من الادله أهمها: قوله تعالى( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )، و أن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) تزوج عائشة (رضي الله عنها) وهي بنت تسع.
مذهب المنع :أما المذهب الثاني فهو مذهب منع زواج القاصرات.
أدله المذهب : ويستند هذا المذهب على العديد من الادله :
أدله النفي: بعض هذه الادله تتصل بالرد على الادله التي أوردها مذهب اباحه زوج القاصرات ومنها:
أولا: قال بعض أنصار هذا المذهب أن زواج الرسول (صلى الله عليه وسلم) من عاشه (رضي الله عنها) وهى صغيره من خصوصياته (صلى الله عليه وسلم) كزواجه أكثر من أربعه ، حيث رأى ابن شبرمة أن ( أَمْرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خُصُوصًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كَالْمَوْهُوبَةِ، وَنِكَاحُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ) (ابن حزم/ المحلى)،كما قال البعض انه من العرف الذى كان سائدا عند العرب ، في عهد الرسول (صلى اله عليه وسلم ) وما قبله ، والذي يتغير بتغير الزمان ،وقال آخرون إن المعيار هو البلوغ وليس العمر ، وهو ما يتغير بتغير البيئات والازمنه ، بدليل أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) خطب عائشة (رضي الله عنها) وهى بنت ست ،وبني بها وهى بنت تسع.
ثانيا: كما يرى أنصار هذا المذهب أن المقصود ب(اللائي لم يحضن ) في الايه ليس الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض ، بل المرأة الضهياء قال ثعلب" الضهياء: التي لا تنبت لها شِعْرة.. "، وقيل أيضاً: المرأة التي لا تحيض، وزاد بعضهم: ولا تحمل، والتي لا ينبت ثدياها، والتي لا تلد وإن حاضت، وكله مقصود به المرأة الكبيرة.
ثالثا: أن الرضا من شروط الزواج لقوله (صلى الله عليه وسلم) (لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتى تُسْتأمر، ولا تُنْكحُ البِكْرُ حتى تُسْتأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذْنُها؟ قال: أن تسكت)( رواه البخاري ومسلم). وهذا الشرط غير متوفر في الفتاه القاصر لأنها غير مكلفة .
أدله الإثبات : كما أن بعض أدله هذا المذهب تتصل بإثبات حكم المنع ومن هذه الادله:
أولا: أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) رد خطبه ابو بكر وعمر (رضي الله عنهما) لفاطمة لأنها صغيره كما في الحديث(خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ( إنها صغيرة ) ،فخطبها علي فزوجها منه)( قال المحقق شعيب الارنؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم، وفي سنن النسائى الصغرى ) .
ثانيا: نقل ابن حزم عن ابن شبرمة تحريم زواج غير البالغة حيث يقول في المحلى ( فِي بَعْضِ مَا ذَكَرْنَا خِلافٌ : قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لا يَجُوزُ إنْكَاحُ الأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ إلا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، وَرَأَى أَمْرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خُصُوصًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كَالْمَوْهُوبَةِ، وَنِكَاحُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ).
إن الادله السابقة تجعل مذهب المنع– فيما نرى – هو المذهب الراجح .
من أقوال علماء مذهب المنع: وقد قال بمذهب منع زواج القاصرات العديد من العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ محمد بن ناصر الألباني والشيخ يوسف القرضاوى والشيخ العبيكان.
الشيخ ابن عثيمين: فقد رد الشيخ ابن عثيمين على استدلال من أباح زواج القاصرات بالايه (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) ، و زواج الرسول (صلى الله عليه وسلم) من عائشة(رضي الله عنها) بقوله (الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر ، أما الاستدلال بحديث عائشة – رضي الله عنها- أن أبا بكر زوجها ولها ست سنين ، ودخل عليها النبي –صلى الله عليه وسلم – ولها تسع سنين ، فهذا صحيح أن فيه أن تزويج الرجل أولاده الصغار ، ولكن قد يقال : متى يكون الزوج كالرسول (صلى الله عليه وسلم ) ، ومتى تكون البنت عائشة(رضي الله عنها).) ويؤكد الشيخ ابن عثيمين استحسانه منع هذا الزواج حيث يقول (فالمسألة عندي أن منعها أحسن ، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي هي دون البلوغ ، ولا يعتبر لها إذن ، لأنها ما تعرف مصالحها .وبعضهم قال : هذا خاص بمن دون التسع .فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا ، حتى تبلغ وتُستأذن )،كما يؤكد الشيخ ابن عثيمين شرعية منع هذا الزواج حيث يقول( ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ، فها هو عمر ( رضي الله عنه ) منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع أن الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وأبي بكر وسنتين من خلافته ، والراجح أنها واحدة.ومنع من بيع أمهات الأولاد – فالمرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد – في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر ، كانت تباع أم الولد ، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله ، ويفرِّقون بين المرأة وولدها ، منع (رضي الله عنه ) من بيع أمهات الأولاد).كما ينفى الشيخ ابن عثيمين دعوى الإجماع على إباحة زواج الصغيرات حيث يقول (وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها ، لأنه ليس لها إذن معتبر ، وهو أعلم بمصالحها ، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح ، فإنه قد حكي ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ ، وتأذن ؛ وهذا عندي هو الأرجح ، والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر ، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق (صلى الله عليه وسلم) وأن عائشة ليست كغيرها من النساء ).( شرح صحيح بخارى )
الشيخ الالبانى: كما أكد الشيخ محمد بن ناصر الألباني عدم شرعية إجبار الصغيرة على الزواج في معرض رده على السؤال : إذا بلغت الفتاة سن الزواج، فهل لوليها أن يجبرها على الزواج؟، حيث قال (لا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبر البنت على الزواج ، فلو كانت غير بالغة وأجبرت على الزواج لها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقل وتبلغ ؛ لأن فتاة زوجت رغم أنفها في عهد (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وبعد الزواج جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقالت له : يا رسول الله ، إن والدي زوجني برجل أكرهه ليرفع به خسيسته!! ( أي ليرفع جاهه ومنزلته بصهره “ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم نكاحها).
الشيخ القرضاوي: كما طالب الشيخ القرضاوى خلال حلقة نقاشية نظمها المجلس الأعلى لشئون الأسرة في الدوحة برفع سن زواج الفتاة إلى 16 عاما، وطالب اللجنة التي وضعت قانونا للأحوال الشخصية بالاستفادة من آراء باقي المذاهب الفقهية وألا تقتصر على فقهاء بعينهم .
الشيخ العبيكان: كما يرى الشيخ عبد المحسن العبيكان إن المصلحة تقتضي أن يمنع المأذونون من تزويج من لم تبلغ الحلم درءا لمفسده استغلال البنات الصغيرات حيث يقول (بصرف النظر عن صحة رواية زواج عائشة وهي ابنة سبع ، فإننا نقول إن المصلحة تقتضي أن يمنع المأذونون من تزويج من لم تبلغ الحلم وتوقع على الموافقة، فقد قرر العلماء أن لولي الأمر أن يلزم الناس بأحد طرفي المباح تحقيقاً للمصلحة ودرء للمفسدة، حيث هناك من الأولياء من يتاجرون بالبنات ويستغلونهن أسوء استغلال لتحقيق مآرب دنيوية خاصة بهم ,والله أعلم) . (للمزيد انظر:ابن عثيمين والعبيكان والقرضاوي يؤيدان تحديد سن الزواج / مجيب ألحميدي ). - - للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان (http://drsabrikhalil.wordpress.com).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زواج القاصرات بين الاباحه والمنع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المودة العالمى ::  حضرة المنتديات :: المنتدى الصوفى العام-
انتقل الى: