منتدى المودة العالمى
أهلاً ومرحباً بك
يشرفنا دخولك منتدى المودة العالمي
منتدى المودة العالمى
أهلاً ومرحباً بك
يشرفنا دخولك منتدى المودة العالمي
منتدى المودة العالمى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المودة العالمى

ســـاحة إلكـترونية جــامعـة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 حقوق الأقليات الدينية في المنظور الاسلامى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صبرى محمد خليل

صبرى محمد خليل


عدد الرسائل : 187
تاريخ التسجيل : 19/12/2009

حقوق الأقليات الدينية في المنظور الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الأقليات الدينية في المنظور الاسلامى   حقوق الأقليات الدينية في المنظور الاسلامى Emptyالخميس فبراير 19, 2015 7:33 am

حقوق الأقليات الدينية في المنظور الاسلامى
د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم
تمهيد: تستند حقوق الأقليات الدينية في المنظور الاسلامى إلى :
أولا: تقرير الإسلام كدين لمبادئ الحرية والمساواة. فقد أقرت العديد من النصوص الحرية بأبعادها المتعددة : قال تعالى ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (الكهف :29) ، وقال تعالى ( أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ )(يونس:99)، وتأكيدا لذلك اقر السلف الصالح بمبدأ الحرية، قال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه)( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحراراً )( ابن عبد الحكم: فتوح مصر / ص 290 ) .كما أقرت العديد من النصوص مبدأ المساواة ، ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم) (صححه الألباني )،وعن جابر( رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال( ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
ثانيا: جمع الإسلام كدين بين الوحدة والتعدد، استنادا إلي مفهوم الوسطية ،على المستويين التكليفى والتكويني:
الوحدة: ففيما يتعلق بالوحدة فان المستوى التكويني ، يتمثل في تقرير الإسلام وحده الكون ووحده البشر ، بمعنى وحده الأصل البشرى، المساواة بين إفراده ، بخضوع كل الناس لذات السنن الالهيه الكلية والنوعية التي هي ظهور لأراده الله ﴿ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم ﴾ . اما المستوى ألتكليفي فيتمثل في تقرير مفهوم وحده الدين، بمعنى وحده مصدر كل الأديان السماوية (الله تعالى) ، وان الإسلام هو جوهر كل الأديان السماوية، وانه ليس نفي أو إلغاء لهذه الأديان، بل إكمال وتوحيد لها، فهو أكثر اكتمالا باعتباره أخر وارقي مراحل الوحي، فالعلاقة بين الإسلام والأديان السماوية السابقة عليه هي علاقة الكل بالجزء ،يحدده فيكمله ويغني ولكن لا يلغيه ،قال تعالى ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ﴾ ) المائدة:48(، فمفهوم وحده الدين يختلف عن نظريه وحده الأديان ، التي رفضها علماء أهل ألسنه، والتي ترى أن كل الأديان صحيحة بالتساوي، وبالتالي فان علاقة الإسلام بالأديان السماوية علاقة تطابق، مما يؤدى إلي انتفاء الموضوعية .
التعددية : اما فيما يتعلق بالتعددية فالمستوى التكويني يتمثل في تقرير القران التعدد كسنه إلهيه، قال تعالى ﴿ وَلَو شَاء اللّه لجعلكم اُمَّةً وَاحِدَةً(المائدة:48) ،وقال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَاف أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ﴾ (الروم:22).اما المستوى التكليفى فيتمثل في تقرير تعدد الشرائع.
إقرار تعدد الانتماء الديني إلى الامه الواحدة : بناءا على ما سبق اقر الإسلام تعدد الانتماء الديني في الامه الواحدة ،دون أن يمس هذا التعدد وحده الامه ،لذا نجد في القران عشرات الآيات، التي تنظم العلاقة بين المنتمين إلي أديان متعددة في أمه واحده،فهو يدعو أهل الكتاب إلي ما هو مشترك في الأديان السماوية ، قال تعالى﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ﴾، وفى هذه الحياة المشتركة يكون الحوار دون أن يمس أو يهدد هذه الحياة المشتركة ، تعالى﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾( للمزيد انظر د. عصمت سيف الدوله ، عن العروبة والإسلام، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت).
حقوق الأقليات الدينية : استنادا إلى المبادئ السابقة نتناول هنا جمله من الحقوق الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قررها الإسلام للأقليات الدينية.
حماية الأقليات الدينيه: اوجب الإسلام على المسلمين حماية الأقليات الدينية:
الحماية من الاعتداء الخارجي: فقد قرر الفقهاء انه يجب على المسلمين حماية مواطني الدولة الاسلاميه من غير المسلمين " الذميين " من اى اعتداء خارجي ،ينقل الإمام القرافي في كتابه “الفروق” قول الإمام ابن حزم في كتابه “مراتب الإجماع”: “إن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة“. (الفروق ج ـ 3 ص 14 – 15 – الفرق التاسع عشر والمائة).. وتطبيقا لذلك فانه عندما تغلب التتار على الشام، ذهب الإمام ابن تيميه ليكلم “قطلوشاه” في إطلاق الأسرى، فسمح بإطلاق أسرى المسلمين، وأبى أن يسمح بإطلاق أهل الذمة، فقال له الامام ابن تيميه ( لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيراً، لا من أهل الذمة، ولا من أهل الملة)
الحماية من الاعتداء الداخلي : كما نهت الكثير من النصوص المسلمين من الاعتداء على مواطني الدولة الاسلاميه من غير المسلمين" الذميين" ، يروى عن الرسول (من آذى ذِمِّياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة)(رواه الخطيب بإسناد حسن).ويروى عنه أيضًا(من آذى ذميًا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله)(رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن).وفي عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لأهل نجران أنه (لا يؤخذ منهم رجل بظلمِ آخر)(رواه أبو يوسف في الخراج ص 72 – 73).وكان عمر (رضي الله عنه )يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة، خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى، فيقولون له: ” ما نعلم إلا وفاءً” (تاريخ الطبري ج ـ 4 ص 218) وعليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: “إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا” (المغني ج ـ 8 ص 445، البدائع ج ـ 7 ص 111 نقلاً عن أحكام الذميين والمستأمنين ص 89). وذهب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم يُقتل بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في عصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: “أنا أكرم من وفَّى بذمته” (رواه عبد الرزاق والبيهقي) (وما روي أن عليًّا أُتي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علَيَّ أخي، وعوَّضوا لي ورضيتُ . قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا. (أخرجه الطبراني والبيهقي) .(السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34).
حماية أموال الأقليات الدينية : كما اوجب الإسلام حماية ممتلكات وأموال مواطني الدولة الاسلاميه من غير المسلمين " الذميين ، ونهى عن الاعتداء عليها ، روى أبو يوسف في “الخراج” ما جاء في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم ) لأهل نجران(ولنجران وحاشيتها جوار الله، وذمة محمد النبي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أموالهم وملتهم وبِيَعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير… ) (الخراج ص 72).وفي عهد عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أن(امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم، وأكل أموالهم إلا بحلها) ،وقرر الفقهاء ان مَن سرق مال ذمي قُطعت يده، ومَن غصبه عُزِّر، وأعيد المال إلى صاحبه، ومَن استدان من ذمي فعليه أن يقضي دينه، فإن مطلة وهو غني حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه، شأنه في ذلك شأن المسلم ولا فرق
توصيه الرسول بالأقباط: اتساقا مع ما سبق فقد أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم ) المسلمين بان يستوصوا بالقبط خيرا ، روى مسلم في صحيحة عن أبي ذر قال: قال رسول الله “صلى الله عليه وسلم” ( إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما) ، وروى الطبراني والحاكم عن كعب بن مالك مرفوعا ( إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما.)( صححه الألباني). قال ابن الأثير في النهاية ( معنى قوله: فإن لهم ذمة ورحما. أي أن هاجر أم إسماعيل عليه السلام كانت قبطية من أهل مصر)، وروى ابن الجوزي في كشف المشكل أن سفيان سئل عن قوله “فإن لهم ذمة ورحما” فقال( من الناس من يقول هاجر كانت قبطية وهي أم إسماعيل، ومن الناس من يقول كانت مارية أم إبراهيم قبطية) ، وقال المناوي في فيض القدير: (فإن لهم ذمة) ذماما وحرمة وأمانا من جهة إبراهيم بن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن أمه مارية منهم (ورحما): قرابة، لأن هاجر أم إسماعيل منهم). استنادا إلى هذا الحديث فان اى مساس بأرواح أو أعراض أو ممتلكات الأقباط يتعارض مع هذا الأمر النبوي .
إسناد الأعمال" الوظائف العامة": أما فيما يتعلق بإسناد الأعمال" الوظائف العامة" لغير المسلمين ، فإننا إذا كنا نجد في الفقه الاسلامى من يرى المنع المطلق كأغلب المالكية والإمام احمد، فإننا نجد أيضا من يرى الجواز المطلق كابي حنيفة وبعض المالكية، أو الجواز أحيانا والمنع أحيانا وهو رأى اغلب العلماء ، حيث يرى ابن العربي( أن كانت في ذلك فائدة محققه فلا باس به) (ابن العربي: 16،268) ،كما جوز الماوردي وأبو يعلى للرئيس أن يولىه وزاره التنفيذ دون ولاية التفويض وتاريخيا استعان بهم الخلفاء. والذي نراه وجوب التمييز بين غير المسلمين من مواطني الدولة الاسلاميه" الذميين " ، وغير المسلمين الأجانب" كالمستأمنين مثلا"، حيث يحق لغير المسلمين من مواطني الدولة الاسلاميه إسناد الأعمال" الوظائف العامه" لهم ، مادام شرط الكفائه متوفر فيهم، لأنه جزء من حق المواطنة الذي اقره الإسلام فى وثيقة المدينه، أما غير المسلمين الأجانب فيتوقف إسناد الأعمال لهم على مصلحه الدولة.
الشورى: اما فيما يتعلق بالشورى فانه يجوز الأخذ براى غير المسلمين من مواطني الدولة الاسلاميه في الشورى، لان مجال الشورى هو الفروع لا الأصول، يقول ابن كثير في تفسير الايه اسألوا أهل الذكر( اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف)(3/215)
الحريات الدينية :اما فيما يتعلق بالحريات الدينية ، فقد قرر الإسلام الحريات الدينية لغير المسلمين من مواطني ألدوله الاسلاميه ، ومن مظاهرها : إقرار حرية الاعتقاد وحرية العباده وممارسه الشعائر لغير المسلمين وإيجاب حماية معابدهم
إقرار حرية الاعتقاد: فقد اقر الإسلام حرية الاعتقاد في الكثير من النصوص كقوله تعالى (لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي)، (البقرة: 256) يقول ابن كثير في تفسير الآية (أي لا تُكرِهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بَيِّن واضح، جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه) .
إقرار حرية العبادة وحرية ممارسه الشعائر و وإيجاب حماية معابد الأقليات الدينيه : كما اقر الإسلام لغير المسلمين من مواطني الدولة الاسلاميه حرية العبادة وحرية ممارسه الشعائر واوجب حماية معابدهم ،فجعل القرآن من أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة، وذلك في قوله تعالى: (أُذِن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا، وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا). (الحج: 39 – 40).وفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء (القدس) نص على حرمة معابدهم وشعائرهم(هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملَّتها، لا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صليبها، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم. ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود . . ) (تاريخ الطبري ط . دار المعارف بمصر ج ـ 3 ص 609).وفي عهد خالد بن الوليد لأهل عانات(ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، إلا في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم)(الخراج لأبي يوسف ص 146).
جواز أن يأذن الحاكم لغير المسلمين من مواطني الدولة الاسلاميه ببناء معابد: وهناك من فقهاء المسلمين مَن أجاز لأهل الذمة إنشاء الكنائس والبِيَع وغيرها من المعابد في الأمصار الإسلامية التي فتحها المسلمين ، إذا أذن لهم إمام المسلمين بذلك، بناء على مصلحة رآها، ما دام الإسلام يقرهم على عقائدهم.وقد ذهب إلى ذلك الزيدية والإمام ابن القاسم من أصحاب مالك (انظر: أحكام الذميين والمستأمنين ص 96 – 99).ويبدو أن العمل جرى على هذا في تاريخ المسلمين، وذلك منذ عهد مبكر، فقد بُنِيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول الهجري، مثل كنيسة “مار مرقص” بالإسكندرية ما بين (39 – 56 هـ) .كما بُنِيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم، في ولاية مسلمة بن مخلد على مصر بين عامي (47 – 68 هـ ) كما سمح عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة “حلوان” ببناء كنيسة فيها، وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين.وهناك أمثلة أخرى كثيرة، وقد ذكر المؤرخ المقريزي في كتابه “الخِطط” أمثلة عديدة، ثم ختم حديثه بقوله: وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدَثة في الإسلام بلا خلاف (انظر: الإسلام وأهل الذمة للدكتور علي حسني الخربوطلي ص 139).
نحو فهم صحيح لمفهوم الذمة: اما عن مفهوم أهل الذمة ، فان الذمة لغة العهد والكفالة والضمان والأمان(الفيروز ابادى، القاموس المحيط، 4/115)، أما اصطلاحا فعرفها العلماء بأنها ( التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم ،والذب عنهم ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم)( أبو زهره المجتمع الانسانى، ص 194)، فمضمون هذا المفهوم إذا هو تقرير حقوق المواطنة، لغير المسلمين في الدولة الاسلاميه (اليهود أمه مع المؤمنين)، مع احتفاظهم بحريتهم الدينية على المستوى الدستوري ( في ذمه الله ورسوله)، ضمانا لعدم إهدارها بواسطة الاغلبيه المسلمة ،ما داموا قائمين بواجباتها
التمييز حكم تاريخي وليس قاعد عامه: أما التمييز بين الذميين والمسلمين فلم يقل به احد من المتقدمين، وقال به بعض العلماء في مرحله تاريخية لاحقه، لوقوف بعض الذميين مع التتار ضد المسلمين، من باب الاحتراس فهو ليس قاعدة بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينه(عبد العزيز كامل، معامله غير المسلمين ج1، ص199)
نحو فهم صحيح لمفهوم الجزية : أما الجزية فهي حكم من أحكام الحرب ، كبدل لإعفاء غير المسلمين من مواطني الدولة الاسلاميه من الجندية ،ورد في الصلح مع نصارى نجران( ليس على أهل الذمة مباشره قتال وإنما أعطوا الذمة على أن لا يكلفوا ذلك)، لذا لا تؤخذ في حاله أداء غير المسلمين من مواطني الدولة الاسلاميه الخدمة العسكرية كما في الدولة الحديثة، إلي هذا ذهب رشيد رضا ووهبه الزحيلى (أثار الحرب،ص698) وعبد الكريم زيدان ( الفرد والدولة،ص98) ، وهناك سوابق تاريخية تؤيد ذلك ، ففي صلح حبيب بن مسلم للجراحجه ( أنهم طلبوا الأمان والصلح فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وان لا يؤخذوا بالجزية)( البلاذردى، فتوح البلدان،ج1، ص217) ، ومع أهل ارمينه ( أن ينفروا لكل غاره... على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلي ذلك)( الطبري، تاريخ الأمم، ج 5، ص257.).
التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر: كما اوجب الإسلام على الحاكم أن يوفر لمواطني الدولة الاسلاميه من غير المسلمين الضمان الاجتماعي ضد العجز والشيخوخة والفقر – شانهم في ذلك شان مواطنيها من المسلمين – و تأكيدا لذلك رأى عمر بن الخطاب شيخًا يهوديًا يسأل الناس، فسأله عن ذلك، فعرف أن الشيخوخة والحاجة ألجأتاه إلى ذلك، فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال المسلمين، وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيت المال ما يكفيهم ويصلح شأنهم، وقال في ذلك( ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابًا، ثم نخذله عند الهرم!) ، وفي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق، وكانوا من النصارى: “وجعلت لهم، أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعِيل من بيت مال المسلمين هو وعياله” (رواه أبو يوسف في “الخراج” ص 144) .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق الأقليات الدينية في المنظور الاسلامى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المودة العالمى ::  حضرة المنتديات :: المنتدى الصوفى العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: