بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان :
المقالة الرابعة عشرة
في كتاب الصلاة
قال الإمام أبو حامد الغزالي قدس الله سره :
أعلم أن الصلوات الفرض هي خمس صلوات وركعاتها سبع عشرة ركعة واكمل سنتها ثماني عشرة ركعة .
وأحكامها الظاهرة مثل كمال الوضوء بالماء الطاهر وطهارة الثوب والبدن والمكان واستقبال القبلة والإتيان بتشديدات الفاتحة والطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال بين السجدتين والرفع من الركوع وقولك في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وتقول في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده مثلها وهو أقل الكمال ثم الاكتناف.
ومعرفة الأوقات :
فوقت الصبح إذا تبين الفجر الثاني ويبقى وقت الأداء إلى طلوع الشمس ووقت الظهر إذا غربت الشمس من وسط الفلك ويبقى وقت الأداء إلى وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد علبه أدنى زيادة ويبقى وقت الأداء إلى غروب الشمس والمغرب مع طلوع الليل ووقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر وعند أبي حنيفة والمزني إذا غاب الشفق الأبيض وهو وقت صلاة المتقين والأبرار .
والأذان شرط لا فرض إلا على الكفاية ثم تلزم قوانين الآداب وتستحي من الله كما تستحي من سلطانك أما سمعت الخبر لا تجعلني أهون الناظرين إليك قال الله تعالى: (أيَحَسبُ أن لَمْ يرهُ أحد) وتعظم شعائر الله .
وتأتي بها في أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر كما قال: "أبردوا بالظهر. ونوروا في الفجر. وأخروا في العصر".