ذو القرنين البتاوي
عدد الرسائل : 6 تاريخ التسجيل : 28/08/2013
| موضوع: " ذخيرة المحتاج في الصلوات على صاحب اللواء والتاج " الحاج رزقي ذو القرنين بن أصمت البتاوي الأندونيسي أمده الله تعالى بمدد خاص قدسي الأربعاء أغسطس 28, 2013 2:45 am | |
| حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وأله وسلم قوله تعالى: إِِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (الأحزاب :56)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) في هذا الخطاب تشريف وتكريم لهذه الامة بكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم، من حيث نودوا باسم الايمان ونسب فعله اليهم وأثبت لهم، وقد نوديت الامم الماضية في كتابها بيا ايها المساكين، وشتان ما بين الخطابين، والمراد بهذا الخطاب سائر المومنين به المكلفين بالدخول في ملته من الانس وغيرهم . قوله: (صَلُّوا عَلَيْهِ) في هذا الأمر تشريف لهذه الأمة ايضا، حيث أخبرهم أنه يصلى هو وملائكته على نبيه، ثم أمرهم بالمشاركة في ذلك والمساهم فيه، فيصلون معهم عليه صلى الله عليه وسلم، والأمر في الأية حمله العلماء على الوجوب . وحكى الحافظ أبو عمر بن عبد البر عليه الأجماع . وشذ ابن جرير الطبري فحمله على الاستحباب، وادعى الاجماع على ذلك القاض عياض وغيره، ولعله أراد ما زاد على الواحدة، والا فقد خالف الاجماع، لان الاجماع منعقد على وجوبها في الجملة . او لعله اراد بالاستحباب مطلق الطلب الصادق بالوجوب والندب، والله أعلم . ثم اختلف في ذلك الوجوب على تسعة اقوال: - احدها: انها تجب في الجملة من غير حصر، لكن أقل ما يحصل به الاجزاء مرة، وهو الذي شهره القاضي ابو الحسن بن القصاري من المالكية . - الثاني: انه يجب الاكثار منها من غيـر تقييد بعدد، وهو للقاضي ابي بكر بن بكير من المالكية . - الثالث: يجب كلما ذكر، وهو للطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي من الشافعية، وحكى عن اللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة . وفال ابن العربي من المالكية: انه الأحوط . - الرابع: في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارا، حكاه ابو عيسى الترمذي عن بعض اهل العلم . - الخامس: في كل دعاء . - السادس: انها تجب في العمر مرة للصلاة او غيرها ككلمة التوحيد، وهو لابي بكر الرازي من الحنفية . - السابع: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، وهو عن ابي جعفر الباقر رضي الله عنه . - الثامن: تجب في التشهد، وهو للشعبي واسحاق ابن راهويه . - التاسع: تجب في القعود اخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، وهو للامام الشافعي ومن تبع قوله . وقال به ابن المواز من المالكية وصححه ابن العربي في احكامه، لكن قال ابو محمد بن ابي زيد: لعل ابن المواز يريد في الجملة لا في الصلاة . وحكى عن ابن المواز ايضا انها سنة في الصلاة، وصححه ابن العربي في سراج المريدين، وابن الحاجب في مختصره، ثم ما زاد على الواجب من ذلك فهو مستحب متعقد الاستحباب، فينبغي الاكثار منه بغير حصر . وقال ابن عطية في تفسيره: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها، ولا يغفلها الا من لا خير فيه . وقد لخص صاحب روضة النسرين الشيخ عبد الله بن ابراهيم الشنقيطي رحمه الله حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: وحكمها الوجوب بالإجماع * فانتسب الندب للإبتداع وهل بلا قيد مسمى تجب * ومرة فقط للأجر تجلب أو عقب التشهد الأخير * وبعضهم أوجب للتكثير أو عند ذكره السني المبارك * أقوال مذهب الإمام مالك أو مرة أو في الدعا أو ان جلس * أو في الصلاة مطلقا خذ القبس قال الشيخ اسماعيل حقي البروسوي رحمه الله: ثم ان الآية الكريمة دلت على وجوب الصلاة والسلام على نبينا عليه السلام وذلك لأن النفس الانسانية منغمسة غالبا فى العلائق البدنية والعوائق الطبيعية كالاكل والشرب ونحوها وكالاوصاف الذميمة والاخلاق الرديئة والمفيض تعالى وتقدس فى غاية التنزه والتقدس فليس بينهما مناسبة والاستفاضة منه انما تحصل بواسطة ذى جهتين اى جهة التجرد وجهة التعلق كالحطب اليابس بين النار والحطب الرطب وكالغضروف بين اللحم والعظم وتلك الواسطة حضرة صاحب الرسالة عليه السلام حيث يستفيض من جهة تجرده ويفيض من جهة تعلقه فالصلاة عليه واجبة عقلا كما انها واجبة شرعا اى بهذه الآية لكن مطلقا اي فى الجملة اذ ليس فيها تعرض للتكرار كما فى قوله تعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا . قال فى بحر العلوم، وهو الأصح لأن الأمر وان كان لا يقتضى التكرار الا ان تكرار سبب الشئ يقتضى تكراره، كوقت الصلاة، لقوله عليه السلام: « من ذكرت عنده فلم يصل علىّ فدخل النار فابعده الله » اي من رحمته . وفى الحديث « لا يرى وجهى ثلاثة اقوام احدها العاق لوالديه، والثانى تارك سنتى، والثالث من ذكرت عنده فلم يصل علىّ » . وفى الحديث « اربع من الجفاء ان يبول الرجل وهو قائم وان يمسح جبهته قبل ان يفرغ وان يسمع النداء فلا يشهد مثل يشهد المؤذن وان اذكر عنده فلا يصلى علىّ » . فان قلت الصلاة على النبى لم تخل عن ذكره ولو وجبت كلما ذكر لم نجد فراغا من الصلاة عليه مدة عمرنا؟ قلت المراد من ذكر النبى الموجب للصلاة عليه الذكر المسموع فى غير ضمن الصلاة عليه . وقيل تجب الصلاة فى كل مجلس مرة فى الصحيح وان تكرار ذكره كما قيل فى آية السجدة وتشميت العاطس وان كان السنة ان يشمت لكل مرة الى ان يبلغ الى ثلاث ثم هو مخير ان شاء شمته وان شاء تركه . وكذلك تجب الصلاة فى كل دعا فى اوله وآخره وقيل تجب فى العمر مرة كما فى اظهار الشهادتين والزيادة عليها مندوبة والذى يقتضيه الاحتياط وتستدعيه معرفة علو شأنه ان يصلى عليه كلما جرى ذكره الرفيع كما قال فى فتح الرحمن المختار فى مذهب ابى حنيفة انها مستحبة كلما ذكر وعليه الفتوى . وفى تفسير الكاشفى: يستحب تكراره كلما ذكر بخلاف سجود التلاوة فانه لا يندب تكراره بتكرير التلاوة فى مجلس واحد . والفرق ان الله تعالى غنى غير محتاج بخلاف النبى عليه الصلاة والسلام كما فى حواشى الهداية للامام الخبازى ولو تكرر اسم الله فى مجلس واحد او فى مجلس يجب لكل مجلس ثناء على حدة بان يقول سبحان الله او تبارك الله او جل جلاله او نحو ذلك فان تعظيم الله لازم فى كل زمان ومكان ولو تركه لا يقضى بخلاف الصلاة على النبى عليه السلام لانه لا يخلو عن تجدد نعم الله الموجبة للثناء فلا يخلص للقضاء وقت بخلاف الصلاة على النبى فتبقى دينا فى الذمة فتقضى لان كل وقت محل للاداء . وفى قاضى خان رجل يقرأ القرآن ويسمع اسم النبى لا تجب عليه الصلاة والتسليم لان قراءة القرآن على النظم والتأليف أفضل من الصلاة على النبى فاذا فرغ من القرآن أن صلى عليه كان حسنا وان لم يصل لاشئ عليه . اما الصلاة عليه فى التشهد الأخير كما سبق فسنة عند ابى حنيفة ومالك، وشرط لجواز الصلاة عند الشافعى، وركن عند احمد، فتبطل الصلاة عندهما بتركها عمدا كان او سهوا لقوله عليه السلام « لا صلاة لمن لم يصل علىّ فى صلاته » قلنا محمول على نفى الكمال ولو كانت فريضة لعلمها النبى عليه السلام الاعرابى حين علمه اركان الصلاة . وأما السلام كما نص عليه القاضي ابن بكير فلا معنى لتوقف بعضهم في وجوبه، أي للأمر بهما معا في الأية . قال الحطاب نقلا عن الرصاع: الظاهر من الأية فرضية السلام، وما روي عن بعض المغاربة من التوقف في وجوبه لا أصل له، والحق أنه كالصلاة . وكما تجب في العمر على مذهب جمهزر المالكية، كذلك غيرها من الامور المجموعة في قول بعضهم: هيللة مع الصلاة والسلام * حمد وشكر ثم تسبسح يرام واستغفر الإله ثم كبر * قد أوجبوها مرة في العمر .
إختصاص الصلاة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام واما الصلاة على غير الانبياء فتجوز تبعا بان يقول: "اللهم صل على محمد وعلى آله" . ويكره استقلالا وابتداء كراهة تنزيه كما هو الصحيح الذى عليه الاكثرون، فلا يقال "اللهم صل على ابى بكر" لانه فى العرف شعار ذكر الرسل . ومن هنا كره ان يقال: "محمد عز وجل" مع كونه عزيزا جليلا ولتأديته الى الاتهام بالرفض لانه شعار اهل البدع وقد نهينا عن شعارهم وفى الحديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم » . وأما السلام فهو فى معنى الصلاة فلا يستعمل الغائب فلا يفرد به غير الانبياء فلا يقال: "عليٌّ عليه السلام" كما تقول الروافض وتكتبه وسواء فى هذا الأحياء والأموات . واما الحاضر فيخاطب به فيقال: "السلام عليكم" او "عليكم" و"سلام عليك" او "عليكم" وهذا مجمع عليه . والسلام على الأموات عند الحضور فى القبور من قبيل السلام على الحاضر وقد سبق . وقال الامام الجويني رحمه الله: والسلام في معنى الصلاة فان الله قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء، ولا بأس به على سبيل المخاطبة للأحياء والأموات من المؤمنين . قال الشيخ العلامة عبد الله بن ابراهيم الشنقيطي رحمه الله في روضة النسرين: تخصيصهم بها من المتبع * وسوغت في غيرهم بالتبع لكنها تكره باستقلال * للنهي عن شعار ذي الضلال وقيل بالجواز والتحريم * وقصرت على النبي العظيم ولا يسلم على ذي غَيْبة * سواهم من سائر الأئمة سيماهم الغفران والرضوان * أو الرضى في صحبه يزان فهل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي على نفسه ؟ والذي نقله الحافظ المحقق أبو البركات أحمد بن ابي عبد الله الخفاجي الحنفي: "أجمعوا أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وأله وسلم وعلى اله أن يصلي على نفسه . واذا لم يجب أن يصلي، فهل كان يصلي على نفسه في صلاته بطريق السنة والاستحباب، اولم يكن يصلي عليه"؟ وقال بعض الفقهاء: انها مسئلة لم يصرح بها احد من الفقهاء . وقال الامام تقي الدين السبكي رحمه الله: "وكون الصلاة ركنا من أركان الصلاة هو مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه . والخلاف الذي ذكره الجرجاني ليس بشيئ، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم مشارك لأمته في هذا الحكم، من كونها واجبة في صلاته ركنا فيها" . وقال الشيخ العلامة سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله: " واين هذا مما نقله الشهاب الخفاجي في شرح الشفا من الاجماع على عدم وجوبها عليه؟ فالاجماع غير مُسَلَّم لان السبكي من أهل النقل . وقال شيخي العلامة سيدي الفقيه محمد العربي اكيدر الحيحي حفظه الله: هذا أمر توقيفي، لا ينبغي السؤال عنه ولا ينبغي الدخول في هذه الحيثيات . ويستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الاخيار فيقال ابو بكر وابو حنيفة رضى الله عنه او رحمه الله او نحو ذلك فليس رضى الله عنه مخصوصا بالصحابة بل يقال فيهم رحمه الله ايضا . والأرجح فى مثل لقمان ومريم والخضر والاسكندر المختلف فى نبوته ان يقال رضى الله عنه او عنها ولو قال عليه السلام او عليها السلام لا بأس به . وقال الامام اليافعى فى تاريخه: والذى أراه ان يفرق بين الصلاة والسلام والترضى والترحم والعفو . فالصلاة مخصوصة على المذهب الصحيح بالانبياء والملائكة . والترضى مخصوص بالصحابة والاولياء والعلماء . والترحم لمن دونهم . والعفو للمذنبين . والسلام مرتبة بين مرتبة الصلاة والترضى فيحسن ان يكون لمن منزلته بين منزلتين اعنى يقال لمن اختلف فى نبوتهم كلقمان والحضر وذى القرنين لا لمن دونهم . فأجاز قوم منهم الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والأكثرون أن لا يصلي على غير الأنبياء استقلالا فلا يقال: "اللهم صل على آل أبي بكر"، وعلى آل عمر وغيرها، ولكن يصلي عليهم تبعا . واحتج الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بحديث وارد في صحيح البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أللهم صل على آل أبي أوفى" . وأجيب عن ذلك بأن هذا حقه صلى الله عليه وأله وسلم له أن يعطيه لمن يشاء لغيره ذلك . أما قوله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . التوبة: 103) فالمراد أدع لهم . وقيل: صل عليهم صلاة الجنازة اذا ماتوا، والله أعلم . قال الشيخ العياشي رحمه الله: ينبغي للمؤمن أن يتخذ يدا عند الأولياء والصالحين وعند الملائكة المقربين وعند الانبياء والمرسلين، ويتعرف على أهل حضرة الله سبحانه وتعالى ما أمكن وذالك بأن يكثر الصلاة والتسليم على الأنبياء والملائكة والترضي والترحم والدعاء لأولياء الله سبحانه وتعالى، فانه اذا فعل ذلك معهم يكونون عونا له على حصول مطلبه ونيل إربه بمثابة من اتخذ يدا عند خاصة الملك، فافهم . (نكتة) اعلم أنه شاع أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ في حقوق العباد وهي احدى الامور المقصورة على صاحبها المجموعة في قول بعضهم: ثواب المريض وأجر الصيام * صلاة عليه عليه السلام وحسنات تضعيفنا مع دعا * الى المحسنين لوجه السلام والايمان حب لخالقنا * وحب الرسول عليه السلام فليس لمظلومنا أخذها * وفي البعض منها لبعض كلام وسئل الشيخ العلامة سيدي عبد الرحمن الفاسي رحمه الله عن مسالة كون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ في التبعات، فأجاب: بان فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا حصر لها، وناهيك أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا، وليس ذلك لغيرها من الطاعات . وأما كونها مقصورة على صاحبها بحيث لا تؤخذ في التبعات، فلا أعرف لذلك دليلا قاطعا ولا مستندا واضحا، وانما في ذلك ما يفيد قوة الرجاء لا القطع في خصوص شخص بعينه، وان كان يقطع بقبولها في الجملة، كذلك لا تؤخذ في التبعات ان شاء الله أن يعوض عنه في الجملة . وقد جاء الحديث: (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ . قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ) فهذا الحديث صريح في أن الصيام يؤخذ في التبعات، ولأجل هذا والله أعلم قول بعضهم في الأبيات: (وفي البعض منها لبعض كلام) الى ان الامام القرطبي رحمه الله ناقش في ثواب الصيام . وقد سئل الامام السنوسي رحمه الله على ما ورد في الصيام فأجاب: أنه محمول على الترغيب فيه، والا فكل عمل سوى الايمان يؤخذ منه في التبعات كما نص على ذلك الامام العز بن عبد السلام رحمه الله .
منقول من كتاب :
" ذخيرة المحتاج في الصلوات على صاحب اللواء والتاج " دراسة تراثية في صيغ الصلوات التي وردت عن أقطاب الأولياء مقرونة بأسانيدها المتصلة الى صاحبها
جمع وترتيب
الفقير الى مولاه القدير الحاج رزقي ذو القرنين بن أصمت البتاوي الأندونيسي أمده الله تعالى بمدد خاص قدسي
| |
|