سياسة التحرير الاقتصادي :قراءه نقدية إسلاميه
د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
sabri.m.khalil@hotmail.com
تعريف سياسة التحرير الاقتصادي: سياسة التحرير الاقتصادي هي سياسة اقتصاديه ، تقوم على محاوله إلغاء تدخل الدولة "كممثل للمجتمع " في النشاط الاقتصادي للمجتمع، وهى تطبيق للنظام الاقتصادي الرأسمالي، المستند إلى الليبرالية كفلسفة ومنهج ، والتي ترى - استنادا إلى مفهوم القانون الطبيعي - أن مصلحه المجتمع ككل ستتحقق حتما من خلال محاوله كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة . ورد في الموسوعة الحرة – ويكيبيديا ( التحرير الاقتصادي هو تخفيف اللوائح والقيود الحكومية على الاقتصاد، لزيادة مشاركة الكيانات الخاصة، يرتبط التحرير الاقتصادي بالليبرالية الكلاسيكية... ) .وقد يطلق علي هذه السياسة الاقتصادية أسماء أخرى منها : الخصخصة ، الإصلاح الاقتصادي، الانفتاح الاقتصادي ، الليبرالية الجديدة "نيوليبرال"، لبرله الدولة....
فشل سياسة التحرير الاقتصادي على المستوى التطبيقي: كما ذكرنا أعلاه فان مضمون سياسة التحرير الاقتصادي محاوله إلغاء تدخل ألدوله في النشاط الاقتصادي للمجتمع ، وهو ما اثبت واقع المجتمعات الاوربيه" الراسماليه " ذاته خطاه ،إذ قبل أن ينتهي القرن التاسع عشر حتى كانت ضرورة تدخل الدولة مسلمه في كل المجتمعات الاوربيه، وان اختلفت في مدى هذا التدخل. و بعد المتغيرات الدولية الاخيره، المتمثلة في انهيار الكتلة الشرقية وظهور نظام عالمي أحادى القطب ممثلا في الولايات المتحدة ، ظهرت الدعوات التي تشكك في ضرورة تدخل الدولة ، لكن هذه الدعوات شكلت الأساس الايديولوجى* للازمات الاقتصادية العالمية الاخيره،التي تعصف بالنظام الاقتصادي الراسمالى العالمي ..
تعارض سياسة التحرير الاقتصادي مع المنظور الاقتصادي الاسلامى: انطلاقا من التعريف السابق لسياسة التحرير الاقتصادي ، نقدم فيما يلي قراءه نقدية إسلاميه، لهذه السياسة الاقتصادية،ومضمون هذه القراء أن سياسة التحرير الاقتصادي - بما هي تطبيق للنظام الاقتصادي الرأسمالي، المستند إلى الليبرالية كفلسفة ومنهج - تتناقض مع المنظور الاقتصادي الاسلامى -سواء على مستوى أصوله النصية الثابتة ، أو فروعه الاجتهادية المتغيرة - تناقضا لا يقبل التوفيق أو التلفيق أو التزويق .. ونعرض لهذه القراءة من خلال تحديد مفهوم الاقتصاد الاسلامى أولا، ثم من خلال بيان أوجه التعارض بين سياسة التحرير الاقتصادي والاقتصاد الاسلامى ثانيا.
تحديد مفهوم الاقتصاد الاسلامى: أن تقديم تعريف صحيح لمفهوم الاقتصاد الاسلامى، لا يتحقق إلا من مفهوم خلال التمييز"وليس الفصل" بين كل من: الفلسفة الاقتصادية التي مضمونها المفاهيم الكلية المجردة التي تسبق النشاط الاقتصادي، وعلم الاقتصاد الذي مضمونه الظواهر الاقتصادية الجزئية العنيه والقوانين الموضوعية التي تضبط حركتها، والمذاهب الاقتصادية التي مضمونها النظم والإشكال الفنية الاقتصادية.
أولا: الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه : أما الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه فقائمه على مبادئ كليه منها:
ا/إسناد ملكية المال لله تعالى وحده: تنطلق الفلسفة الاقتصادية الإسلامية من إسناد ملكية كل شئ لله تعالى وحده، فالملكية طبقا لها هي صفة من صفات ربوبية الله تعالى﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾(النور: 33) ، والمقصود بالملكية هنا حق التصرف المطلق بالمال ، وهو ما يقارب مفهوم الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي ، وبناءا على هذا فان الفلسفة الاقتصادية الإسلامية ترفض إسناد الملكية (حق التصرف المطلق بالمال) إلى غيره تعالى ، لان ذلك الإسناد هو شكل من أشكال الشرك” الاعتقاد او العملي” في الربوبية ،يقول تعالى﴿ وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ﴾ (إلا سراء: 111)، وهو شكل من أشكال الاستكبار،إذ الاستكبار هو إسناد صفة من صفات ربوبيته تعالى إلى غيره.
ب/استخلاف الجماعة في الانتفاع بالمال :وإذا كانت الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه قائمه أولا
على ان ملكية المال(حق التصرف المطلق فيه) لله وحده ، فإنها قائمه ثانيا على ان الجماعة هي المستخلفة عنه تعالى أصلا في الانتفاع به، على الوجه الذي يحدده ملك المال تعالى المنزه عن الانتفاع به ، أما الفرد فنائب وكيل عنها فى الانتفاع به، يقول تعالى: ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ (الحديد: 7)، ورد في تفسير ألنسفي (يعني إن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها، وإنما مولكم إياها للاستمتاع به وجعلكم خلفاء في التصرف فيها، فليست هي بأموالكم في الحقيقة، وما انتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب، فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى وليكن عليكم إلا نفاق منها كما يهون على الرجل إلا نفاق من مال غيره إذا أذن له فيه –أو جعلكم مستخلفين عمن كان قبلكم)…اما الموقف من الفلسفات الاقتصادية الأخرى فهو على اخذ وقبول ما لا يناقض المبادئ السابقة، ورد ورفض ما يناقضها.
ثانيا: المذاهب الاقتصادية الاسلاميه : أما المذاهب الاقتصادية الاسلاميه فهي النظم والإشكال الفنية الاقتصادية،الملائمة لتحقيق هذه المبادئ الكلية في زمان ومكان معين ، وهى خاضعة لاجتهاد المسلمين. وبالتالي يمكن للمسلمين الاستفادة من إسهامات المذاهب والنظم الاقتصادية الأخرى بشرط اتفاقها مع هذه المبادئ الكلية و واقع المجتمعات المسلمة.
مذهب الاستخلاف: وهنا نستند إلى مذهب اقتصادي اسلامى يتسق مع المبادئ الكلية للفلسفة الاقتصادية الاسلاميه ويقوم على ثلاثة أصول هي:
الأصل الأول: حق الجماعة فى الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية: إذا كان الله تعالى مالك المال قد استخلف الجماعة في الانتفاع به، فان للجماعة حق الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية دون الفرد، وأدلة ذلك قال (صلى الله عليه وسلم)( الناس شركاء في ثلاثة الماء و الكلأ والنار (روه احمد وأبو داود) ،وفي حديث أخر الملح ، وفي رواية “المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ومنعه حرام” (روه أبن ماجة وأبن حنبل)،كما إن الشرع جاء بالحمى وهى
(الأرض المحمية من الانتفاع الفردي لتكون لانتفاع المسلمين جميعا)،ومن المتفق
عليه أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حمى أرض بالمدينة يقال لها النقيع لترعى فيها خيل المسلمين(رواه احمد)( أبو عبيدة، الأموال، ص 298، الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص
164، أبو يعلي ، الأحكام ، 206)، وحمى عمر أيضا أرضا بالربدة وجعلها مرعى لجميع
المسلمين(أبو عبيدة، الأموال، ص299 ) .
الأصل الثانيً: الدولة نائب عن الجماعة: أن انتفاع الجماعة بمصادر الثروة الرئيسية، يكون بان تتولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر، باعتبارها وكيل للجماعة ونائب عنها. قال تعالى ﴿يأيها الذين امنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ دلت الآية على وجوب طاعة أولي الأمر ،ونستخلص من هذا الأمر إن يكون لأولياء الأمر (إي الدولة) إدارة الإنتاج بما يحقق مصلحة الجماعة. قال (صلى الله عليه وسلم) (من ترك مالا فلورثته ومن ترك دين أو ضياعا فليأتني فانا مولاه اقروا إن شئتم قوله تعالى "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم") ، وتطبيقا لذلك ما ورد عن الحسن البصري “أربعة من إلا سلام إلى السلطان: الحكم و الفئ والجمعة والجهاد”، وعن عمر بن الخطاب (لو أن عناقا " عنزا " ذهب بشاطئ العراق لأخذ بها عمر يوم القيامة).
الأصل الثالث: حق الفرد المشروط في الانتفاع بمصادر الثروه الثانوية: أما ما دون مصادر الثروة الرئيسية فان للجماعة أن تتركه حقا ينتفع به الفرد (القطاع الخاص) بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحتها كما سبق بيانه.
ثالثا: الموقف من علم الاقتصاد: أما معيار أخذ أو رفض إسهامات المجتمعات الأخرى في مجال علم الاقتصاد التجريبي، فهو التجربة والاختبار العلميين، فما تحقق من صحته وجب قبوله، وما تحقق من خطأه وجب رفضه طبقاً لهذا المعيار.
نحو فهم صحيح لوسطيه الاقتصاد الاسلامى : والاقتصاد الاسلامى- باستناده إلى فلسفه اجتماعيه توازن بين الفرد والجماعة (من خلال التأكيد علي ان الجماعة بالنسبة للفرد ،كالكل بالنسبة للجزء، تحده فتكمله وتغنيه ولكن لا تلغيه كما في قوله صلى الله عليه وسلم”مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى”) - هو وسط بين الفلسفات والنظم الاقتصادية الفردية( التي تؤكد على الفرد لتلغى الجماعة)،كالفلسفة الاقتصادية الليبرالية والنظام الاقتصادي الراسمالى كتطبيق اقتصادي لها، والفلسفات والنظم ألاقتصاديه الجماعية ( التي تؤكد على ألجماعه لتلغى الفرد)كالفلسفة الاقتصادية الماركسية والنظام الاقتصادي الشيوعي. وهنا يتضح لنا خطا القول ان الاقتصاد الاسلامى هو وسط بين الراسماليه والاشتراكية ، إذ أن الاخيره نظام اقتصادي اجتماعي – وهو ما يتضح من دلاله المصطلح ذاته في اللغة الانجليزية (SOCIALESM) – وليست نظام اقتصادي جماعي - إلا في صيغها المتطرفة "الشيوعية " -، وهناك مصدر أخر لهذا الخطأ هو الفهم الخاطئ لكون الإسلام يقوم على التوازن بين الفرد والجماعة، استنادا إلى مفهوم الوسطية ،والذي يقوم على الاعتقاد ان الإسلام يساوى بين الفرد والجماعة فى الدرجة فى النظم الاجتماعية ، وهو غير صحيح فالتوازن بين الفرد والجماعة في الإسلام يقوم على ان الشريعة تجعل الفرد هو الأصل والجماعة هى الفرع فى العبادات ، بينما تجعل الجماعة هي الأصل(الكل) بينما الفرد هو الفرع (الجزء) فى المعاملات، التي تتضمن النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
موقف الاقتصاد الاسلامى من النظم الاقتصادية الأخرى: ووسطيه الاقتصاد الاسلامى تعنى أن موقفه من النظم الاقتصادية الأخرى" كالنظم الاقتصادية الراسماليه والاشتراكية " يتجاوز موقفي القبول المطلق والرفض المطلق إلى موقف نقدي مضمونه اخذ وقبول ما وافق أصول الدين وواقع المجتمعات ألمسلمه السلبيات ورد ورفض ما خالفهما.
سياسة التحرير الاقتصادي تتعارض مع وسطيه الاقتصاد الاسلامى وموقفه النقدي من النظم الاقتصادية الأخرى :من العرض السابق نخلص إلى تعارض سياسة التحرير الاقتصادي- بما هي تطبيق للنظام الاقتصادي الراسمالى المستند إلى الليبرالية كفلسفة ومنهج - مع وسطيه الاقتصاد الاسلامى وموقفه النقدي من النظم الاقتصادية الأخرى، لأنها قائمه من ناحية على القبول المطلق لنظام الاقتصادي الراسمالى، المستند إلى الليبرالية كفلسفة ومنهج، ومن ناحية أخرى قائمه على الرفض المطلق للنظم الاقتصادية الاشتراكية المتعددة المستندة إلى فلسفات ومناهج متعددة، بينما موقف الاقتصاد الاسلامى من الاشتراكية- هو موقف نقدي يقوم على التمييز بين الدلالات المتعددة لمصطلح الاشتراكيه، فهناك دلالته العامة المشتركة ، والمتمثلة فى التحرر من القهر الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي والملكية العامة لوسائل الإنتاج الاساسيه… وهى دلاله لا تتناقض مع الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه القائمة على أن الجماعة هي المستخلفة عن الله تعالى مالك المال في الانتفاع به، وان الفرد والحاكم هما نواب ووكلاء عن الجماعة في إدارته على الوجه الذي يحقق مصلحتها… .كما للمصطلح دلالته الخاصة المنفردة : اى ما اكتسبه المصطلح من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع المجتمعات الأخرى والذي تنفرد بفهمه فلسفات ومناهج معرفه معينه، والموقف الصحيح من هذه الدلالة يقوم على اخذ وقبول ما لا يناقض أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة، ورد ورفض ما يناقضهما.
أوجه تناقض سياسة التحرير الاقتصادي مع المنظور الاقتصادي الاسلامى :
ا/ التناقض العقدي:
تعارض مفهوم الملكية الخاصة الراسمالى مع الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه ومفهوم الملكية الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية الاسلامى: سياسة التحرير الاقتصادي تستند – بما هي تطبيق للنظام الاقتصادي الراسمالى – الليبرالي الفلسفة والمنهج- إلى مفهوم الملكية الخاصة (اى حق التصرف المطلق في المال ) ، وهذا المفهوم يتعارض مع الفلسفة ألاقتصاديه الاسلاميه لأنها تنطلق –كما سبق ذكره - من مبدأ إسناد ملكية المال لله تعالى وحده ، ﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾(النور: 33)، والمقصود بالملكية هنا حق التصرف المطلق بالمال ،وهو ما يقارب مفهوم الملكية الخاصة في الراسماليه ، وبناءا على هذا فان الفلسفة الاقتصادية الإسلامية ترفض إسناد الملكية (حق التصرف المطلق بالمال) إلى غيره تعالى ، لان ذلك الإسناد هو شكل من أشكال الشرك” الاعتقاد او العملي” في الربوبية ،يقول تعالى﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴾ (إلا سراء: 111)، وهو شكل من أشكال الاستكبار،إذ الاستكبار هو إسناد صفة من صفات ربوبيته تعالى إلى غيره. وقد عرض القرآن النماذج له:.ففرعون اسند ملكية مصادر الثروة في مصر إلى نفسه ﴿أو ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي﴾ وقارون بدلا من إسناد ملكية المال “الذي أتاه الله” إلى مالكه الأصلي (الله تعالى) أسنده إلى نفسه وعلمه فكان جزاءه الخسف( قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ).
نقد مذهب إقرار الإسلام للملكية الخاصة: وهناك مذهب في الفكر الاقتصادي الاسلامى المعاصر يرى ان الإسلام يقر الملكية الخاصة، كما فى الفلسفة الاقتصادية الليبرالية والنظام الاقتصادي الراسمالى، ووجه الخطأ في هذا المذهب انه يخلط بين الملكية الخاصة المتعلقة بوظيفة الملكية، التي مضمونها حق المالك فى التصرف المطلق بالمال(كما فى الاقتصاد الراسمالي )، والملكية الفردية المتعلقة بالشكل القانوني للملكية، والتي مضمونها حق الفرد في التصرف المقيد بالمال(كما فى اقتصاد الاسلامى )كما سنوضح ادناه ، ويستدل هذا المذهب بعده أدله سنعرض لها ونرد عليها:
الرد على الدليل الأول: وضع الإسلام حد السرقة وجعل عقوبتها قطع اليد، والاستدلال هنا غير صحيح ، إذ أن الحدود هي (محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى)، وما كان حق الله يعني ان وضعه كان لحماية مصلحة الجماعة ، لا مصلحة الفرد يقول الكاساني (والمقصود بحق لله كل فعل أو امتناع ترجع علة إيجابه أو النهي عنه إلى الجماعة)(بدائع الصنائع، ج7، ص 33،56)،وهذا دليل على أن حد السرقة إنما وضعه الشارع تعالى لحماية مصلحة الجماعة ،التي لها حق الانتفاع أصلا وأن كان الانتفاع بيد الفرد،إذ لو كان المراد إقرار الملكية الخاصة كما فى الراسماليه لكانت عقوبة السرقة قصاص لا حد، إذ المقصود بالقصاص(ما وجب إتيانه أو الامتناع عنه لحق الفرد)( المرجع السابق، ص320(إي أن القصاص وضع لحماية حق الفرد ولذا يجوز العفو في القصاص ولا يجوز في الحد.
الدليل الثاني: أنه لا يجوز للدولة أن تأخذ من مال الفرد سوى الزكاة،وهو رأي خاطئ،ومن أدلة ذلك قوله تعالى (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ والملائكة وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِيا لْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وَفِي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)(البقرة: 177)، وفي تفسير القرطبي (استدل بها من ذهب إلى إن في المال حق سوى الزكاة ،وقيل الزكاة المفروضة،والأول أصح لما أخرجه الدار عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن في المال حقا سوى الزكاة ثم تلي الآية.و يذكر ابن حزم (انه صح عن الشعبي ومجاهد وطاووس وغيره قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) في المال حق سوى الزكاة “قال فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة لا مخالف لهم منهم. و قال عمر رضي الله عنه( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء المهاجرين*وقال علي رضي الله عنه (إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم)
الدليل الثالث: انه لا يجوز للدولة أن تأخذ مال الفرد جبراً، بل على الفرد أن يعطي باختياره، وهو رأي خاطئ والأدلة:عندما احي عمر رضي الله عنه أرضا بالربدة وكانت لقوم فجاءؤا وقالوا: يا أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في إلاسلام علام تحميها،فاطرق عمر ثم قال: المال مال الله والعباد عباد الله والله لو لا ما احمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبر في شبر”.ويقول الإمام ابن حزم “وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، يجبرهم السلطان على ذلك أن لم تقم الزكوات، ولا في سائر أموال المسلمين فيقم لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ،ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ،وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون الماره. وعلي بن أبي طالب عندما صادر أموال بني أميه قال “والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به إلا ماء لرددته”.
مذهب الملكية الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية: أما ألملكيه الفردية كشكل القانوني للملكية، مضمونه حق الفرد في التصرف المقيد بالمال، فقد اقرها الإسلام ، لكن على وجه يتسق مع تصور خاص للملكية الاجتماعية كتحديد لوظيفة الملكية، اى لصاحب الحق فى القرار الاقتصادي بالنسبة للشيء المملوك، ومضمونها ان القرار الاقتصادي أصلا من حق المجتمع، بالتالي فان القرار الاقتصادي للمالك يجب ان لا يتناقض مع مصلحته، وعلى وجه يتناقض مع الملكية الخاصة كتحديد اخر لوظيفة الملكية، اى لصاحب الحق فى القرار الاقتصادي بالنسبة للشيء المملوك،ومضمونها حق المالك فى اتخاذ القرار الاقتصادي بالنسبة إليها دون المجتمع ،اى وان تعارض مع مصلحه المجتمع. وهذه الملكية الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية تتمثل في تقرير الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه أن الجماعة هي المستخلفة أصلا عن الله تعالى مالك المال في الانتفاع به ، أما الفرد فنائب ووكيل عنها فى الانتفاع به، يقول تعالى: ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾(الحديد: 7).
تناقض اولويه الفرد والقطاع الخاص مع مبدأ أن الجماعة هي المستخلفة – أصلا- في الانتفاع بالمال : كما ان الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه قائمه على مبدأ استخلاف الجماعة في الانتفاع بالمال، اى ان الجماعة هي المستخلفة عنه تعالى أصلا في الانتفاع بالمال، على الوجه الذي يحدده ملك المال تعالى المنزه عن الانتفاع به ، أما الفرد فنائب وكيل عنها فى الانتفاع به، يقول تعالى: ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ الحديد: 7). في تفسير ألنسفي “يعني إن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها، وإنما مولكم إياها للاستمتاع به وجعلكم خلفاء في التصرف فيها، فليست هي بأموالكم في الحقيقة، وما انتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب، فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى وليكن عليكم إلا نفاق منها كما يهون على الرجل إلا نفاق من مال غيره إذا أذن له فيه –أو جعلكم مستخلفين عمن كان قبلكم” …وهذا المبدأ يتناقض مع اولويه الفرد على الجماعة ، والقطاع الخاص على القطاع العام في سياسة التحرير الاقتصادي كتطبيق للنظام الاقتصادي الراسمالى.
التناقض القيمى والحضاري بين الراسماليه والإسلام : كما أن هناك تناقض قيمي وحضاري بين النظام الاقتصادي الراسمالى- وبالتالي سياسة التحرير الاقتصادي كتطبيق كهذا النظام الاقتصادي - والقيم الدينية والحضارية للشخصية المسلمة، حيث أن هذا النظام الاقتصادي هو تنظيم للتمرد على القيم الدينية و الحضارية المشتركة للشخصية المسلمة، وأولاها قيمه المشاركة الحضارية،حيث إن علاقات الإنتاج في ظل هذا النظام الاقتصادي تصبح مصدر للانانيه والفردية التي تتحول من خلال أطرادها إلى قيمه اجتماعيه تفسد عن طريق عن العدوى بالتفاعل باقي القيم الحضارية للشخصية المسلمة في الاسره (المشاكل الاسريه، التفكك الأسرى، ارتفاع نسبه الطلاق,…) في العلم( تحول العلم إلى تجاره) في الفكر( اتخاذ المفكرين لموقف الدفاع عن الواقع ، بدلا من اتخاذ موقف الدعوة إلي تغييره بتقديم حلول للمشاكل التي يطرحها..) في الأخلاق( التدهور الاخلاقى في كافه مجالات الحياة)… الخ نرى الأثر المخرب للقيم الراسماليه: الفردية التي تتقدم على أشلاء الآخرين ،والنظام الراسمالى بحكم طبيعته نظام استغلالي، ولا يمكن لاى إنسان في ظل الراسماليه إلا إن يكون طرفا في علاقة استغلالية مستغلا أو ضحية استغلال بشكل مباشر أو غير مباشر ،إزاء هذا لا تجدي النصائح والوعظ المثالي وحسن النية، بل أن حسنى النية هم ضحايا جاهزة للاستغلال، ولا يمكن إلغاء الاستغلال وباقي القيم السلبية إلا بالعمل على مقاومه النظام الاقتصادي الراسمالى الذي يكرس للمربع المخرب(الفقر والجهل والمرض و البطالة) و يفرز هذه القيم السلبية، واقامه نظام اقتصادي يعبر عن القيم الحضارية للشخصية المسلمة ،و يهدف إلى تحقيق مصلحه المجتمعات المسلمة ككل.
سياسة التحرير الاقتصادي والاقتصاد الراسمالى يخضعان للنبؤه ألقرانيه بالتدمير الالهى لاماره المترفين: كما أن سياسة التحرير الاقتصادي بما هي تطبيق للنظام الاقتصادي الراسمالى تخضع للنبؤه ألقرانيه بالتدمير الالهى لاماره المترفين( لان النظام الاقتصادي الراسمالى شكل من أشكالها كما سنوضح ادناه )، لما تفرزه من فساد قيمي (اخلاقى) عبر عنه القران الكريم بمصطلح “ففسقوا فيها”، وان هذا التدمير الالهى سيطال حتما كل اماره للمترفين فى كل زمان ومكان
التدمير الالهى لاماره المترفين : فقد تنباْ القران الكريم بتدمير الله تعالى لاماره المترفين فى قوله تعالى (وإذا أردنا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَـٰهَا تَدْمِيرًۭا ) ( الإسراء: 16). وقد نقل المفسرون اختلاف القراء في قراءه لفظ (أمرنا ) ، والمشهور هو قراءه التخفيف. كما اختلف المفسرون في معنى أمرنا مترفيها : فقال بعضهم أمرنا مترفيها امرأ قدريا ، وقال بعضهم أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بمعصية الله، وقال آخرون جعلنا مترفيها أمراء ففسقوا فيها ، يقول ابن كثير (اِخْتَلَفَ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة قَوْله ” أَمَرْنَا ” ، فَالْمَشْهُور قِرَاءَة التَّخْفِيف وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَاهَا، فَقِيلَ مَعْنَاهُ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا أَمْرًا قَدَرِيًّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ” أَتَاهَا أَمْرنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ” إِنَّ اللَّه لَا يَأْمُر بِالْفَحْشَاءِ قَالُوا مَعْنَاهُ أَنَّهُ سَخَّرَهُمْ إِلَى فِعْل الْفَوَاحِش فَاسْتَحَقُّوا الْعَذَاب، وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَمَرْنَاهُمْ بِالطَّاعَاتِ فَفَعَلُوا الْفَوَاحِش فَاسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَة . رَوَاهُ اِبْن جُرَيْج عَنْ اِبْن عَبَّاس وَقَالَهُ سَعِيد بْن جُبَيْر أَيْضًا، وَقَالَ اِبْن جَرِير يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ جَعَلْنَاهُمْ أُمَرَاء قُلْت إِنَّمَا يَجِيء هَذَا عَلَى قِرَاءَة مَنْ قَرَأَ ” أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا ” ).وورد في تفسير الطبري(الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى مَعْنَاهُ:قُرَّاء فِي قِرَاءَة قَوْله “أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا “فَقَرَأَتْ ذَلِكَ عَامَّة قُرَّاء الْحِجَاز وَالْعِرَاق “أَمَرْنَا “بِقَصْرِ الْأَلِف وَغَيْر مَدّهَا وَتَخْفِيف الْمِيم وَفَتْحهَا . وَإِذَا قُرِئَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ الْأَغْلَب مِنْ تَأْوِيله : أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا بِالطَّاعَةِ , فَفَسَقُوا فِيهَا بِمَعْصِيَتِهِمْ اللَّه , وَخِلَافهمْ أَمْره , كَذَلِكَ تَأَوَّلَهُ كَثِير مِمَّنْ قَرَأَهُ كَذَلِكَ . . وَقَدْ يَحْتَمِل أَيْضًا إِذَا قُرِئَ كَذَلِكَ أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ : جَعَلْنَاهُمْ أُمَرَاء فَفَسَقُوا فِيهَا , لِأَنَّ الْعَرَب تَقُول : هُوَ أَمِير غَيْر مَأْمُور . وَقَدْ كَانَ بَعْض أَهْل الْعِلْم بِكَلَامِ الْعَرَب مِنْ أَهْل الْبَصْرَة يَقُول : قَدْ يَتَوَجَّه مَعْنَاهُ إِذَا قُرِئَ كَذَلِكَ إِلَى مَعْنَى أَكْثَرْنَا مُتْرَفِيهَا ). وفيما نرى فانه لا تعارض بين هذه المعاني فيجوز الجمع بينها .
ثنائيه الاستكبار/ الاستضعاف الاقتصادي- السياسي : و اماره المترفين هي شكل من أشكال ثنائيه الاستكبار/ الاستضعاف الاقتصادي- السياسي، الناتج من إسناد ” الربوبية ” الفعل المطلق” ،وصفاتها ” من ملكيه وحاكميه … لغير الله تعالى، وبناءا على هذا فان المترفين في هذه الايه ليسوا الذين يمتلكون المال فقط ، بل الذين يمتلكون المال ، ويعملون على الإبقاء على الواقع القائم على ثنائيه الاستكبار / الاستضعاف ، ومعارضه تغييره إلى الاستخلاف ، ورد في تفسير ابن كثير (“إِلا قال مترفوها” وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة, قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر).
النظام الاقتصادي الراسمالى شكل من أشكال اماره المترفين : ومن أشكال اماره المترفين ، و التي تأخذ بالتالي حكمه ، في حتمية خضوعه للتدمير الالهى، النظام الاقتصادي الراسمالى الربوى، والذي قانونه الاساسى المنافسة الحرة على الموارد، والبقاء للأقوى ، والذي يستند إلى فلسفه طبيعيه ، ومنهج قائم على القانون الطبيعي الذي مضمونه ” ان مصلحه المجتمع ككل تتحقق حتما من خلال سعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة ” ، وهو جزء من نظام متكامل علماني فى موقفه ومن الدين ، ديموقراطى ليبرالي في موقفه من الدولة ، فردى في موقفه من الأخلاق …” لان هذا النظام يستند الى فلسفه تسند ملكيه المال ” وكذا الحاكميه والتشريع ” للإنسان _ الفرد.
الأزمات ألاقتصاديه العالمية مؤشرات على انهيار النظام الراسمالى: إن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة ، هي مؤشرات على انهيار النظام الاقتصاد الراسمالى ،على المستويين النظري والعملي، فهي بذلك تأكيد على صحة النبؤه القرانيه الواردة بخصوص التدمير الالهى لاماره المترفين ، فهذه الأزمات ليست أزمات ماليه بحته، بل هى أزمات اقتصاديه ترجع جذورها إلى صميم النظام الاقتصادي الرأسمالي المستند إلى الليبرالية كمنهج والقائلة بان” مصلحه المجتمع ككل ستتحقق حتما من خلال محاوله كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة” ،اى النظام الاقتصادي القائم على عدم تدخل الدولة كممثل للمجتمع ،وهو ما اثبت واقع المجتمعات الاوربيه ذاته خطاه ،إذ قبل أن ينتهى القرن التاسع عشر حتى كانت ضرورة تدخل الدولة مسلمه في كل المجتمعات الاوربيه، وان اختلفت في مدى هذا التدخل. إلا انه بعد انهيار الكتلة الشرقية وظهور نظام عالمي أحادى القطب ممثلا في الولايات المتحدة ظهرت الدعوات التي تشكك في ضرورة تدخل الدولة وهذه الدعوات شكلت الأساس الايدولوجى للازمات الاقتصادية المتعاقبة الاخيره. فهذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة الاخيره هى مؤشر لبداية نهاية النظام الاقتصادي الراسمالى العالمي على ارض الواقع ، فتاريخ النظام الاقتصادي الراسمالى هو تاريخ النمو من خلال الأزمات التي تكاد تتكرر بصوره دوريه،والأزمات المتعاقبة الاخيره هي احد هذه الأزمات الدورية ،والتي يتم تجاوزها دائما من خلال تدخل الدولة، اى من خلال نفى الأساس الفكري الايديولوجى الذي يستند إليه النظام الاقتصادي الراسمالى. اى أن هذه الأزمات الاقتصادية هي تأكيد على انهيار الأساس الفكري للنظام الاقتصادي الراسمالى،رغم استمراره في الواقع، غير أن هذه الاستمرارية في الواقع أصبحت في الفترة الاخيره متعثرة ، نسبه لتقارب فترات الأزمات ألاقتصاديه، ولضخامة حجمها.
المستوى العملي : والانتقال من موقف القبول المطلق لسياسة التحرير الاقتصادي – الذي يتعارض مع موقف الاقتصاد الاسلامى من النظم الاقتصادية الأخرى- إلى الموقف النقدي من هذه السياسة الاقتصادية- الذي يعبر عن موقف الاقتصاد الاسلامى من النظم الاقتصادية الأخرى يتم- على المستوى العملي من خلال العديد من الآليات ومنها :
• رفض خصخصة المؤسسات الإستراتيجية والسلع الضرورية.
• ضمان شفافية وديمقراطية خصخصة القطاعات والسلع الثانوية، بالرجوع إلي الشعب ورقابه الدولة، وبما يحقق مصلحه الشعب.
• التأكيد على دور الدولة في الاقتصاد ، مع العمل على إصلاح القطاع العام و تطهيره من البيروقراطية والفساد
• توجيه القطاع الخاص والاستثمار الاجنبى نحو المجالات الانتاجيه ، التي تحقق الفائدة للمجتمع ،وليس نحو المجالات الاستهلاكية على حساب المجتمع.
• تفعيل مؤسسات الضمان الاجتماعي.
• تفعيل مؤسسات المجتمع المدني( النقابات).
• تحديد أسعار السلع والخدمات الاساسيه والضرورية ودعهما ، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، ولا يظلم التاجر .
• إنشاء وتفعيل مؤسسات حماية المستهلك المستقلة عن الدوله، واستخدام آليات المقاطعة الشعبية والبحث عن بدائل.
• فك الارتباط المطلق بين العملة المحلية والعملات الاجنبيه.
• تفعيل الجمعيات التعاونيه والاقتصاد التعاونى كشكل من أشكال الملكية، لا يتعارض مع أشكالها الأخرى (كالملكية الفردية والعامة…)