صبرى محمد خليل
عدد الرسائل : 187 تاريخ التسجيل : 19/12/2009
| موضوع: أسس العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصادي الاسلامى الجمعة يونيو 27, 2014 9:31 pm | |
| أسس العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصادي الاسلامى د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
المنظور الاقتصادي الاسلامى والعدالة الاجتماعية : العدل هو قاعدة من قواعد النظام العام الاسلامى ، قال تعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (النساء: 58). اتساقا مع ذلك اعتبر المنظور الاقتصادي الاسلامى أن العدالة الاجتماعية هو غاية للنشاط الاقتصادي للمجتمع المسلم - والدولة الاسلاميه كممثل له - وذلك من خلال تقريره لشرطي العدالة الاجتماعية : الشرط الأول هو تكافؤ الفرص يقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ( والله ما احد أحق بهذا المال من احد ، وما من احد إلا وله نصيب في هذا المال نصيب أعطيته أو منعته ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل وعناؤه وحاجته ، والله لئن بقيت لهم ليصلن الرجل حقه من المال وهو في مكانه يرعى) . أما الشرط الثاني فهو عدالة توزيع الثروة الذي يتضمن عدالة الأجور، روي أن أبو عبيدة تحدث يوماً مع عمر(رضي الله عنه) في استخدام الصحابة في العمل فقال ( أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة )، قال أبو يوسف في تفسيره ( إذا استعملتم علي شيء فابذل لهم العطاء والرزق لا يحتاجون). أسس العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصادي الاسلامى: وللعدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصادي الاسلامى ، العديد من الأسس العقدية والقيميه والتشريعية ، المتصلة بمفاهيم وقيم وقواعد الإسلام. ومن هذه الأسس: الاستخلاف العام: تنطلق العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصادي الاسلامى من جمله من المفاهيم القرانيه الكلية ، ذات التطبيقات الفقهية الجزئية ، ومن هذه المفاهيم: أولا: إسناد ملكيه المال لله تعالى قال تعالى (واتوهم من مال الله الذي أتاكم) . ثانيا: استخلاف الجماعة في الانتفاع بالمال ، أما الفرد فنائب ووكيل عن الجماعة في الانتفاع بالمال على وجه لا يتناقض مع مصلحتها، قال تعالى (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) ،وهذا الاستخلاف العام يتحقق من خلال القواعد التالية: ا/ أن للجماعة حق الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية دون الفرد، قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) ( الناس شركاء في ثلاثة الماء و الكلأ والنار (روه احمد وأبو داود). ب/ تولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائب عنها، قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ( لو أن عناقا " عنزا " ذهب بشاطئ العراق لأخذ بها عمر يوم القيامة). ج/ أما ما دون مصادر الثروة الرئيسية فان للجماعة أن تتركه حقا ينتفع به الفرد ، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحتها. الملكية الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية: العدالة الاجتماعية مرتبطة بوظيفة الملكية ، فهي تنتفي عندما يكون من حق المالك اتخاذ القرار الاقتصادي دون المجتمع (الملكية الخاصة)، وتتحقق عندما يكون القرار الاقتصادي أصلا من حق المجتمع ، وبالتالي يجب أن لا يتناقض مع مصلحه المجتمع ، بصرف النظر عن الشكل القانوني للملكية " فرديه ،تعاونيه ،مشتركه ،عامه.." (الملكية الاجتماعية). وبالرجوع إلى المنظور الاقتصادي الاسلامى ، نجد انه يرفض الملكية الخاصة،والتي تسمى (ملكية الرقبة)،والتي تخول للفرد التصرف المطلق في المال،إذ أن مضمونها يقابل مصطلح الملكية القرانى، والملكية طبقا له هي صفة من صفات ربوبية الله تعالى ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (المائدة: 17)، وإسنادها إلى سواه هو شرك في الربوبية ﴿ وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ﴾ (إلا سراء: 111) .أما الملكية الفردية كشكل قانوني للملكية ، فقد اقرها المنظور الاقتصادي الاسلامى ، لكن على وجه يتسق مع تصور خاص للملكية الاجتماعية ، يقوم على أن الله تعالى هو مالك المال، وان الجماعة هي المستخلفة أصلا في الانتفاع به ، أما الفرد فنائب ووكيل عنها. الارض لمن يفلحها : وامتدادا للمفهوم الإسلامي للملكية ، والقائم على اقرار الملكيه الفرديه ذات الوظيفه الاجتماعيه، نجد أن الإسلام يقرر أن ملكية الأرض لله تعالى وحده( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ )(الشورى 49)، و أن الله تعالى استخلف الناس في لانتفاع بها ، فملكية الأرض في المنظور الاقتصادى الاسلامى إذا مقصورة على ملكية الانتفاع دون ملكية الرقبة.ويترتب على هذا:أولا: إن ملكية الأرض يكون بمقدار العمل على الانتفاع ، بها فقد صح عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) انه قال (من أحيا أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية منها فهي له صدقة)(روه احمد والنسائي وأبن حبان). ثانياً: إذا لم يعمل الفرد على الانتفاع بالأرض نزعت منه ملكيتها، وأدلة ذلك قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) (من أحيا أرض ميتة فهي له وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين) وقوله (صلى الله عليه وسلم) (من عطل أرضا ثلاثة سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له). وكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد أعطى بلال بن الحارث أرض العقيق، فلما كان زمان عمر قال لبلال( إن رسول الله لم يقطعك لتحتجزه عن الناس، إنما أقطعك لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي). توفير فرص العمل: من أسس العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصاد الاسلامى أن الدولة الاسلاميه ينبغي أن تقوم بتوفير العمل المناسب لكل فرد حسب مقدرته، فقد روى البخاري وغيرة أن رجلا جاء إلى النبي( صلى الله عليه وسلم ) يطلب إليه أن يدبر حاله لأنه خال من الكسب، وان الرسول دعا بقدوم وسواة بيده ، وجعل له يدا خشبية وضعها فيه ، ثم دفعه وكلفة بالعمل لكسب قوته في مكان اختاره له. وأوجب الإمام الغزالي في الإحياء أخذا بهذا الحديث أن علي ولي الأمر إن يزود العامل بالة العمل، وعلي الدولة الاسلاميه أن تراعي في الأجور إن تفي في إشباع الحاجات الاساسيه ، فقد روي أن أبو عبيدة تحدث يوماً مع عمر(رضي الله عنه) في استخدام الصحابة في العمل فقال( أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة )ـ قال أبو يوسف في تفسيره( إذا استعملتم علي شيء فابذل لهم العطاء والرزق لا يحتاجون). توفير العلاج: ومن أسس العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصاد الاسلامى أن الدولة الاسلاميه ينبغي أن تقوم بتوفير العلاج بأسعار مناسبة ، وأدلة ذلك ما ورد في السيرة إن نفرا من عيينة قدموا على الرسول(صلى الله عليه وسلم) فاسلموا واستوباؤا المدينة، وشكوا الم الطحال ، فأمر بهم الرسول(صلى الله عليه وسلم)) إلى لقاحة،وكان سرح المسلمين بذي الجدر ناحية قباء قريبا من عير ترعي هنالك، فكانوا فيها حتى صحوا وسمنوا وكانوا استاذنوة أن يشربوا من ألبانها و ابوالها ( علي عادة القوم في التداوي في زمنهم) فأذن لهم ، وكان عمر(رضي الله عنه) يسأل عن واليه وأحواله مع رعيته ،وكان مما يسأل عنه عيادته المرضى جميعا أحرارهم وعبيدهم ، فان أجاب رعية الوالي عن خصلة من الخصال بانتفائها من واليهم عزل الوالي لعدم قيامه بحق رعايته، ومر عمر(رضي الله عنه) عند مجزئيه الشام علي قوم من المجزومين ففرض لهم شيئا من بيت المال. توفير التعليم : ومن أسس العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصاد الاسلامى أن الدولة الاسلاميه ينبغي أن تقوم بتوفير التعليم الضروري (الاساسى) بالمجان، وذلك قياساً علي قولة تعالى ( قال لا أسألكم علية من اجر إن اجري إلا علي الله) ، كما روى أبى داود عن أبى شيبة انه قال لرسول الله( صلى الله عليه وسلم) ( يا رسول الله رجل اهدي لي قوسا ، ممن كنت اعلمه الكتاب والقران ،وليس بمال وارمي عليهما في سبيل الله. فقال: إن كنت تحب إن تكون طوقا من النار فاقبلها). قال بن حزم( وفرض على الإمام أن يأخذ بذلك ، وان يرتب أقواما لتعليم الجهال ضوابط السوق والتسعير: ومن أسس العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصاد الاسلامى أن الدولة الاسلاميه ينبغي أن تقوم بوضع ضوابط للسوق، تتضمن تسعير السلع الضرورية والاستراتيجيه، وهنا نجد في الفقه الاقتصادي الاسلامى ثلاثة مذاهب حول حكم التسعير، المذهب الأول هو مذهب المنع الذى يرى انه لا يجوز للحاكم أن يسعر على الناس مطلقاً (المنع)، وإن فعل ذلك يكون فعله هذا إكراهاً يكره معه البيع والشراء (الكراهه)، ويمنع صحة البيع عند بعضهم (التحريم)، وقد استدل أنصار هذا المذهب بأدلة ، منها قوله (صلى الله عليه وسلم)( إن الله هو المسعِّر ، القابض الباسط الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال )، غير ان هذا الحديث -وغيره من النصوص المماثلة- لا يدل على المنع المطلق للتسعير، ولكنه يدل على المنع من التسعير في الأحوال التي يكون التسعير فيها مجحفاً بحق البائع أو العامل الذي يقوم بما يجب عليه من امتناع عن الاحتكار أو التواطؤ لإغلاء الأسعار ورفعها ، يقول ابن تيميه(من احتج على منع التسعير مطلقاً بقول النبي (صلى الله عليه وسلم-)« إن الله هو المسعر... » قيل له : هذه قضية معينة ، وليست لفظاً عاماً ، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه ، ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه ، فإذا بذله صاحبه ، كما جرت به العادة ، ولكن الناس تزايدوا فيه - فهنا لا يسعر عليهم ). أما المذهب الثاني فهو مذهب الإيجاب: فقد ذهب بعض العلماء ، كسعيد بن المسيب، وربيعة بن عبد الرحمن : إلى جواز التسعير مطلقاً (الوجوب)،و ذهب المالكية إلى جواز التسعير في الأقوات مع الغلاء . أما المذهب الثالث فهو مذهب الجمع بين المنع والإيجاب: فقد ذهب كثير من متأخري الحنفية وبعض الحنابلة ، كابن تيمية وابن القيم إلى منع التسعير في أحوال و إيجابه (جوازا او وجوبا ) أحياناً أخرى،يقول ابن تيمية: (التسعير منه ما هو ظلم , ومنه ما هو عدل جائز بل واجب) ويقول (إذا تضمن العدل بين الناس , مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل, ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل, فهو جائز بل واجب)، ويقول ابن القيم ( فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه, أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام, وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل, ومنعهم مما يحرم عليهم, من أخذ الزيادة على عوض المثل, فهو جائز, بل واجب) .والمذهب الذى نرجحه ، والذي يتسق مع مضمون مذهب الجمع بين المنع والإيجاب، ان التسعير يختلف الحكم علية طبقا لمصلحة الجماعة، يقول ابن القيم (وجماع الأمر أن مصلحة الناس, إذا لم تتم إلا بالتسعير, سعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط , وإذا اندفعت حاجتهم بدونه, لم يفعل) ، فان كان التسعير في سلعة معينة في ظرف معين لا يحقق مصالحها ويلحق بها الضرر كان المنع ، أما إذا كان التسعير يحقق مصلحة الجماعة كان الإيجاب بشرط أن لا يتضمن السعر الذى تضعه الدولة الضرر للبائع والمشتري .وللجماعة مصلحه دائمة في وجوب تسعير السلع الضرورية والاستراتيجيه ، دفعا لضرر دائم يتمثل في وقوع الناس في عبودية فئة تحتكر أرزاقهم ، وهو ما يناقض مع جوهر المفهوم الإسلامي للمال . إقرار الدعم الاقتصادي الحكومي : ومن أسس العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصادي الاسلامى ، اتخاذ هذا المنظور موقف ايجابي مضمونه وجوب الدعم الاقتصادي الحكومي لتحقيق جمله من الأهداف كتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحه الفقر... فضلا عن إقراره لأنماط متعددة من الدعم الاقتصادي الحكومي ، ومن هذه الأنماط : أولا: كفاله الدولة للفقراء: أخرج مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – أن الرسول (صلى اله عليه وسلم ) قال ( أنا أوْلى بالمؤمنين في كتاب الله, فأيكم ماَّ ترك ديناً وضيعة (عيالاً) فادعوني فأنا وليه )( رواه مسلم, ح/3041) ثانيا:العطاء: قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)(والله ما احد أحق بهذا المال من احد ،وما من احد إلا وله نصيب في هذا المال نصيب أعطيته أو منعته،فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وعناؤه وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليصلن الرجل حقه من المال وهو في مكانه يرعى). ثالثا: إقراض الدولة للمحتاج: ينقل ابن عابدين عن أبو يوسف (يدفع للعاجز - أي العاجز عن زراعة أرضه الخراجيه لفقره - كفايته من بيت المال قرضاً ليعمل ويستغل أرضه ). إقرار حقوق العمال : ومن أسس العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصادي الاسلامى إقرار هذا المنظور الكثير من حقوق العمال - بالتوازي مع إقراره لواجباتهم- والتي يجب أن يسعى المجتمع المسلم كله،بما فيه الدولة الاسلاميه كممثل له، إلى توفيرها وحمايتها ، ومن هذه الحقوق : الحق في الأجر العادل : من هذه الحقوق حق العامل في الأجر العادل ، وهو ما يستدل عليه من ربط القران و السنة بين العمل والأجر، كما في قوله تعالى ( قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ) ( القصص : 25 ) ، كما يستدل عليه من قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم)( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره)،وقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم)(أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )(رواه ابن ماجه). حق عدم الإرهاق لدرجه الإضرار: ومن هذه الحقوق حق العامل في عدم إرهاقه إرهاقاً يضر به و بصحته أو يجعله عاجز عن العمل ، وهو ما يستدل عليه من دعوه القران إلى التيسير ونهيه عن التكليف بما لا يطاق كما في قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، وكذلك قوله تعالى على لسان شعيب (عليه السلام)( وما أريد أن أشق عليك ) ( القصص 27 )، وكذلك ما جاء في صحيح البخاري - (ج 1 / ص 52) عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ ! فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ، إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ) . حق الشكوى و التقاضي : ومن هذه الحقوق حق العامل في الشكوى للتقاضي ، وهو ما يستدل ععليه من قوله تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعباد ) ( غافر : 31 ) ، وقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ( اتقوا المظلوم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ). حق الضمان : ومن هذه الحقوق حق العامل في الضمان، وهو تعويض الضرر الذي يصيبه في العمل، وهو ما يستدل عليه من تقرير القران والسنة لمبدأ الضمان أو المسئولية المدنية كما في قوله تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) ( النساء : 92 ) ،وقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم )( طعام بطعام وإناء بإناء ) . حق الحصول على الحقوق المشترطة: ومن هذه الحقوق حق العامل في حصوله على الحقوق المشروطة في عق العمل ، وهو ما يستدل عليه من قول الرسول( صلى الله عليه وسلم)( المسلمون على شروطهم )(رواه البخاري). حق عدم التمييز إلا على أساس الكفاءة : ومن هذه الحقوق حق العامل في عدم تمييزه عن غيره من العمال إلا على أساس الكفائه، وهو ما يستدل عليه من قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم )(أنزلوا الناس منازلهم )(رواه أبو داود). حق الراحة : ومن هذه الحقوق حق العامل في الراحة و العطل (الأسبوعية، الشهرية ، السنوية ) ، وهو ما يستدل عليه من النصوص التي تنهى عن إرهاق العامل كما في قوله تعالى (وما أريد أن أشق عليك )(القصص:27)، وقول الرسول (صلى الله عليه وسلم )(إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم) . مكافحه الفقر : ومن أسس العدالة الاجتماعية في المنظور الاقتصاد الاسلامى، تبنى الدولة الاسلاميه لآليات معينه لمكافحه الفقر، ومن هذه الآليات : أولا: الزكاة : قال تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)( التوبة :60). ثانيا: كفاله الدولة للفقراء: أخرج مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – أن الرسول (صلى اله عليه وسلم ) قال ( أنا أوْلى بالمؤمنين في كتاب الله, فأيكم ماَّ ترك ديناً وضيعة (عيالاً) فادعوني فأنا وليه )( رواه مسلم, ح/3041) ثالثا: إقراض الدولة للمحتاج: ينقل ابن عابدين عن أبو يوسف (يدفع للعاجز - أي العاجز عن زراعة أرضه الخراجيه لفقره - كفايته من بيت المال قرضاً ليعمل ويستغل أرضه ). - عنوان موقع د. صبري محمد خليل http://sites.google.com/site/sabriymkh
| |
|