أمير جاد
عدد الرسائل : 3071 تاريخ التسجيل : 25/07/2007
| موضوع: من الأدلة علي جواز ضرب الدف - أحاديث شريفة السبت يوليو 12, 2008 9:07 am | |
| --- من الأدلة علي جواز ضرب الدف وأما ما جاء من الأدلة على جواز ضرب الدف ، فقد أخرج البخاري عن خالد ابن ذكوان قال : قالت الربيع بنت معوذ : جاء النبي فدخل علىَّ صبيحة عرسي فجلس على فراشي كمجلسك مني ، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل آبائي يوم بدر ، إذ قالت إحداهن : وفينا نبي الله يعلم ما في غد ، فقال : دعي هذا وقولي ما كنت تدعين . وقوله : دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين : فيه إشارة إلى جواز سماع المدح ، مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو . ويستفاد من هذا الحديث مشروعية إعلان النكاح بالدف والغناء المباح . وأخرج البخاري أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي : يا عائشة ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو . وفي رواية شريك : أن رسول الله قال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ؟ قلت : تقول ماذا ؟ قال : تقول : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحَّياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم . وفي الحديث دلالة على جواز اللهو في وليمة النكاح ، كضرب الدف والغناء لإعلان النكاح وإظهاره وانتشاره حتى تثبت الحقوق فيه . وقال مالك : لا بأس في الدف في وليمة العرس . ودخل الشعبي رحمه الله تعالى إلى وليمة فأقبل على أهلها ، فقال : مالكم كأنكم اجتمعتم على جنازة ، أين الغناء والدف ؟ يقول رسول الله : إن الله ـ عز وجل ـ ليؤيد حسان بروح القدس ينافح عن رسول الله . ودليل الغناء مع الدف وقت النكاح لإعلانه وتشجيعه قوله : فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح . وكذلك متفق على إباحة الدف بقوله : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال . وفي رواية أن النبي قال : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف ، وهو مباح في النكاح وغيره ، أي : ضرب الدف ، لأنه روى الإمام الترمذي عن النبي أن امرأة جاءته فقالت : إني نذرت إن رجعت من سفرك سالماً أن أضرب على رأسك بالدف فقال النبي : أوفي بنذرك ، ولو كان مكروهاً لم يأمرها به وإن كان منذورا ً. وأخرج بن ماجة عن أنس بن مالك أن النبي مر ببعض المدينة ، فإذا هو بجوارٍ يضربن بدُفّهنَّ ويتغنين ويقلن : نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار فقال النبي : والله يعلم إني أحبكن . وأخرج الترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : قال رسول الله : أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف . قالوا : لا بأس بضرب الدف يوم العيد ، لما روي عن عائشة أن أبا بكر الصديق {رضى الله عنه} دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان ، والنبي متغش بثوبه ، فأنتهرهما أبو بكر فكشف النبي عن وجهه فقال : دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ، وتلك الأيام أيام منى . وعن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث ، قالت : وليستا بمغنيتين . وقد نص الفقهاء على جواز الدف والضرب به لعرس ، وختان ، وقدوم غائب ، وولادة ، وعيد ، وشفاء مريض ، وغير ذلك ، وإن كان فيه جلاجل لإطلاق الخبر ، ودعوى أنه لم يكن فيه جلاجل تحتاج إلى إثباته ، والجلاجل إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب ، أو صنوج عراض من صفر تجعل من خروق دائرته كدف العجم وكلها جائزة ، ومن قال بالكراهة فقوله مردود ، وسواء ضرب به رجل أو أنثى ، وتخصيصه بالنساء مردود أيضاً كما أفاده السبكي . -- موسوعة الكسنزان | |
|