قوله صلى الله عليه وسلم (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه )) أي اجتنبوه جملة واحدة لا تفعلوه ولا شيئاً منه ، وهذا محموله على نهي التحريم ، فأما نهي الكراهة فيجوز فعله ، وأصل النهي في اللغة : المنع .
قوله صلى الله عليه وسلم : (( وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )) فيه مسائل : منها إذا وجد ماء للوضوء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ثم يتيمم للباقي . ومنها إذا وجد بعض الصاع في الفطرة فإنه يجب إخراجه . ومنها إذا وجد بعض ما يكفي لنفقة القريب أو الزوجة أو البهيمة فإنه يجب بذله . وهذا بخلاف ما اذا وجد بعض الرقبة فإنه لا يجب عتقه عن الكفارة ، لأن الكفارة لها بدل وهو الصوم .
وقوله صلى الله عليه وسلم :(( فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم علىأنبيائهم )). اعلم ان السؤال على أقسام :
القسم الأول : سؤال الجاهل عن فرائض الدين كالوضوء والصلاة والصوم ، وعن أحكام المعاملة ونحو ذلك .
وهذا السؤال واجب وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم :(( طلب العلم فريضة على كل مسلم )) ومسلمة ، ولا يسع الإنسان السكوت عن ذلك قال تعالى : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } [النحل:43]، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إني أعطيت لساناً سؤولاً وقلباً عقولاً ، كذلك أخبر عن نفسه رضي الله تعالى عنه .
والقسم الثاني: السؤال عن التفقه في الدين سبحانه وتعالى :{ فلولا نفر َ مِنْ كُلَّ فرقةٍ منهم طائفة ، ليتفقهوا في الدين ولِينذِروا قومَهُمْ إذا رَجَعوا إليهم لعلهم يَحذَرون } [التوبة:122].
وقال صلى الله عليه وسلم :(( ألا فليعلم الشاهد منكم الغائب )).
القسم الثالث : أن يسأل عن شيء لم يوجبه الله عليه ، ولا على غيره ، وعلى هذا حمل الحديث لأنه قد يكون في السؤال ترتب مشقة بسبب تكليف يحصل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : (( وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنها )) . وعن علي رضي الله عنه لما نزلت {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ً}. [آل عمران :97].
قال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه ، حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( وما يوشك أن أقول نعم ، والله لو قلت : نعم لو جبت ، ولو وجبت لما استطعتم ، فاتركوني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فأجتنبوه )).
فإنزل الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُؤُكُم } [المائدة:101]. أي لم آمركم بالعمل بها ، وهذا النهي خاص بزمانه صلى الله عليه وسلم . أما بعد أن استقرت الشريعة ،و أمن من الزيادة فيها زال النهي بزوال سببه ،وكره جماعة من السلف السؤال عن معاني الآيات المشتبهة .
سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى :{الرحمن على العرش استوى }[طه:5] فقال : الاستواء معلوم، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وأراك رجل سوء أخرجوه عني .
وقال بعضهم: مذهب السلف أسلم ، ومذهب الخلف أعلم : وهو السؤال .